الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 41 ] القول في تأويل قوله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة

قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن كان القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق أي : عهد وذمة ، وليسوا أهل حرب لكم فدية مسلمة إلى أهله يقول : فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله ، يتحملها عاقلته وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله .

ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق ، أهو مؤمن أو كافر؟

فقال بعضهم : هو كافر ، إلا أنه لزمت قاتله ديته ، لأن له ولقومه عهدا ، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين ، وأنها مال من أموالهم ، ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم .

ذكر من قال ذلك :

10116 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل ، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين .

10117 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب قال : سمعت الزهري يقول : دية الذمي دية المسلم . قال : وكان يتأول : [ ص: 42 ] " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " .

10118 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عيسى بن أبي المغيرة ، عن الشعبي في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، قال : من أهل العهد ، وليس بمؤمن .

10119 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن مهدي ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، وليس بمؤمن .

10120 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، بقتله ، أي : بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " الآية ، 75

10121 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، يقول : فأدوا إليهم الدية بالميثاق . قال : وأهل الذمة يدخلون في هذا وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

وقال آخرون : بل هو مؤمن ، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين ، لأنهم أهل ذمة .

ذكر من قال ذلك :

10122 - حدثني ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فتكون ديته لقومه ، وميراثه للمسلمين ، ويعقل عنه قومه ، ولهم ديته . [ ص: 43 ]

10123 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن هشيم ، عن أبي إسحاق الكوفي ، عن جابر بن زيد في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : وهو مؤمن .

10124 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن يونس ، عن الحسن في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : كلهم مؤمن .

قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية ، قول من قال : عنى بذلك المقتول من أهل العهد . لأن الله أبهم ذلك فقال : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ولم يقل : "وهو مؤمن" ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وعنى المقتول منهم وهو مؤمن . فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل ، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك .

فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى : فدية مسلمة إلى أهله" دليلا على أنه من أهل الإيمان ، لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن ، فقد ظن خطأ . وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء ، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء . فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء ، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك ، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث ، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق من أهل الإيمان ، لأن دية المؤمنة لا خلاف [ ص: 44 ] بين الجميع إلا من لا يعد خلافا أنها على النصف من دية المؤمن ، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية . فكذلك حكم ديات أهل الذمة ، لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان ، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات . فكيف والأمر في ذلك بخلافه ، ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟

وأما "الميثاق" فإنه العهد والذمة . وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك ، والأصل الذي منه أخذ ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .

ذكر من قال ذلك :

10125 - حدثني محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، يقول : عهد .

10126 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : هو المعاهدة .

10127 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو غسان قال ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، عهد .

10128 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة مثله .

فإن قال قائل : وما صفة الخطأ الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟ [ ص: 45 ]

قيل : هو ما قال النخعي في ذلك ، وذلك ما : -

10129 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال : "الخطأ" ، أن يريد الشيء فيصيب غيره .

10130 - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : "الخطأ" ، أن يرمي الشيء فيصيب إنسانا وهو لا يريده ، فهو خطأ ، وهو على العاقلة .

فإن قال : فما الدية الواجبة في ذلك؟

قيل : أما في قتل المؤمن ، فمائة من الإبل ، إن كان من أهل الإبل ، على عاقلة قاتله . لا خلاف بين الجميع في ذلك ، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم . فمنهم من يقول : هي أرباع : خمس وعشرون منها حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون .

ذكر من قال ذلك .

10131 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علي رضي الله عنه في الخطأ شبه العمد : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها . وفي الخطأ : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . [ ص: 46 ]

10132 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن فراس والشيباني ، عن الشعبي ، عن علي بن أبي طالب بمثله .

10133 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه بنحوه .

10134 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي ، عن علي رضي الله عنه أنه قال في قتل الخطأ : الدية مائة أرباعا ، ثم ذكر مثله .

وقال آخرون : هي أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض .

ذكر من قال ذلك :

10135 - حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن مسعود قال : في الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض .

10136 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن عامر ، عن عبد الله بن مسعود في قتل الخطأ : مائة من الإبل أخماسا : [ ص: 47 ] خمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو مخاض .

10137 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : الدية أخماس ، دية الخطأ : خمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع ، وخمس بنو مخاض .

واعتل قائلو هذه المقالة بحديث :

10138 - حدثنا به أبو هشام الرفاعي ، قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن زيد بن جبير ، عن الخشف بن مالك ، عن عبد الله بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا قال : أبو هشام ، قال ابن أبي زائدة : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون بني مخاض . [ ص: 48 ]

10139 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا يحيى ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله : أنه قضى بذلك .

وقال آخرون : هي أرباع ، غير أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور .

ذكر من قال ذلك :

10140 - حدثنا ابن بشار قال : حدثني محمد بن بكر قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عثمان وزيد بن ثابت قالا في الخطأ شبه العمد : أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات مخاض ، وفي الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور .

10141 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن [ ص: 49 ] قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت : في دية الخطأ : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور .

10142 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عثمة قال : حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال : وحدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت ، مثله .

قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل : مائة من الإبل .

ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها ، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها ، وأنه لا يجاوز بها في الذي وجبت له عن أعلاها . وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا ، فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ ، أي هذه الأسنان التي [ ص: 50 ] اختلف المختلفون فيها ، أداها إلى من وجبت له . لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ، ولا رسوله ، إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه ، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة ، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين .

وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب ، فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار . وعليه علماء الأمصار .

وقال بعضهم : ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه ، للإبل على أهل الذهب في عصره . والواجب أن يقوم في كل زمان قيمتها ، إذا عدم الإبل عاقلة القاتل ، واعتلوا بما : -

10143 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول قال : كانت الدية ترتفع وتنخفض ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار ، فخشي عمر من بعد ، فجعلها اثني عشر ألف درهم ، وألف دينار .

وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار ، فقالوا : ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله ، كما فرض الإبل على أهل الإبل . قالوا : وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان ، إلا من شذ عنهم ، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها ، أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل ، لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل ، لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل . [ ص: 51 ]

وهذا القول هو الحق في ذلك ، لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه .

وأما من الورق على أهل الورق عندنا ، فاثنا عشر ألف درهم ، وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا ( كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام ) .

وقال آخرون : إنما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم .

وأما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق ، فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها .

فقال بعضهم : ديته ودية الحر المسلم سواء .

ذكر من قال ذلك :

10144 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا بشر بن السري ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري : أن أبا بكر وعثمان رضوان الله عليهما ، كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني ، إذا كانا معاهدين ، كدية المسلم .

10145 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا بشر بن السري ، عن الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن الحكم بن عيينة : أن ابن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب ، إذا كانوا أهل ذمة ، كدية المسلمين .

10146 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن حماد قال : سألني عبد الحميد عن دية أهل الكتاب ، فأخبرته أن إبراهيم قال : إن ديتهم وديتنا سواء .

10147 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو الوليد قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم وداود ، عن الشعبي أنهما قالا دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم . [ ص: 52 ]

10148 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان يقال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم ، إذا كانت له ذمة .

10149 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وعطاء أنهما قالا : دية المعاهد دية المسلم .

10150 - حدثنا سوار بن عبد الله قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا المسعودي ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال : دية المسلم والمعاهد سواء .

10151 - حدثني يعقوب قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب قال : سمعت الزهري يقول : دية الذمي دية المسلم .

10152 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن أشعث ، عن عامر قال : دية الذمي مثل دية المسلم .

10153 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم مثله .

10154 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم مثله .

10155 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن عامر وبلغه أن الحسن كان يقول : "دية المجوسي ثمانمائة ، ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف" ، فقال : ديتهم واحدة .

10156 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، [ ص: 53 ] عن قيس بن مسلم ، عن الشعبي قال : دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء .

10157 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : دية المعاهد والمسلم سواء .

وقال آخرون : بل ديته على النصف من دية المسلم .

ذكر من قال ذلك :

10158 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي والنصراني ، قال : جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة . فقلت لعمرو بن شعيب : إن الحسن يقول : "أربعة آلاف"! قال : كان ذلك قبل الغلمة وقال : إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد .

10159 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عبد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم .

وقال آخرون : بل ديته على الثلث من دية المسلم .

ذكر من قال ذلك :

10160 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن أبي عثمان قال : وكان قاضيا لأهل مرو قال : جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف .

10161 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال : حدثنا يحيى بن سعيد [ ص: 54 ] ، عن الأعمش ، عن ثابت ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : دية النصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة .

10162 - حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا شعبة عن ثابت قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قال عمر : دية أهل الكتاب أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .

10163 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ثابت ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : فذكر مثله .

10164 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح : أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فأغرمه ديته أربعة آلاف .

10165 - وبه عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف .

10166 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر مثله .

10167 - قال حدثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن عمر مثله .

10168 - قال حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة .

10169 - حدثنا سوار بن عبد الله قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا عبد الملك ، عن عطاء مثله .

10170 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قال : حدثنا عبيد قال : سمعت الضحاك في قوله : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ، الصيام لمن لا يجد رقبة ، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية