الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
باب الإيلاء

م1 - اتفقوا : على أنه إذا حلف بالله - تعالى - أنه لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا .

فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر ، لم تتعلق به أحكام الإيلاء .

واختلفوا في الأربعة أشهر .

فقال أبو حنيفة : إذا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر كان موليا ، وقد روى مهنا عن أحمد مثله .

وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه - لا يكون موليا .

[ ص: 233 ] م2 - واتفقوا : على أنه لا يقع عليه طلاق ، ولا يوقف حتى تمضي عليه أربعة أشهر . فإذا مضت ، فهل يقع الطلاق بمضيها ، أو يوقف ؟

فقال مالك والشافعي وأحمد : لا يقع بمضي المدة طلاق حتى يوقف ليفي أو يطلق .

وقال أبو حنيفة : إذا مضت المدة طلقت ، ولا يوقف .

واختلف : من قال : يوقف لها بعد الأربعة أشهر ، فيما إذا امتنع من الطلاق ، فهل يطلق الحاكم عليه ؟

[ ص: 234 ] فقال مالك ، وأحمد : يطلق الحاكم عليه .

وروي عن أحمد : يضيق عليه حتى يطلق .

وعن الشافعي : كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية