[ ص: 49 ] كتاب الزكاة
1 - ، فتباع لقضاء الدين 2 - كذا في منظومة ابن وهبان الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها ، إلا في دين العباد
[ ص: 49 ]
ويحبس ذو الكتب الصحاح المحرر على الدين إذ بالكتب ما هو معسر
قال في الشرح : مسألة الميت من القنية وعبارتها فهو موسر في حق قضاء الدين حتى لحقه الحبس ، وإن كان فقيرا في حق الصدقة ووجوب الزكاة ولو كان له قوت شهر تباع عليه وهو موسر وإن كان له قوت يوم لا تباع . فقيه لحقه دين وله كتب علق بعضها عن أستاذه وأصلح بعضها بنفسه