الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل في تفريق الصفقة وهي أي الصفقة في الأصل : المرة من صفق له بالبيع ضرب بيده على يده ، ثم نقلت للبيع لفعل المتبايعين ذلك . فالصفقة المتفرقة ( أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح ) بيعه صفقة واحدة بثمن واحد ، أي عقد جمع فيه ذلك ، وله ثلاث صور ، أشير إلى الأولى بقوله ( من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه ) كهذا العبد وثوب غير معين ( صح ) البيع ( في المعلوم بقسطه ) من الثمن ، وبطل في المجهول ; لأن المعلوم صدر فيه البيع عن أهله بشرطه ، ومعرفة ثمنه ممكنة بتقسيط الثمن على كل منهما وهو ممكن ( لا إن تعذر ) علم المجهول ( ولم يبين ثمن المعلوم ) كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا ، فلا يصح ; لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته ، والمعلوم مجهول الثمن ، ولا سبيل إلى معرفته ; لأنها إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والمجهول لا يمكن تقويمه ، فإن بين ثمن كل منهما صح في المعلوم بثمنه ، الثانية المذكورة بقوله .

                                                                          ( ومن باع جميع ما يملك بعضه صح ) البيع ( في ملكه بقسطه ) وبطل في ملك غيره ; لأن كلا من الملكين له حكم لو انفرد ، فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه ، كما لو باع شقصا وسيفا ، ويشبه بيع عين لمن يصح منه شراؤها ومن لا يصح ، كعبد مسلم لمسلم وذمي ( ولمشتر الخيار ) بين رد وإمساك ( إن لم يعلم ) الحال لتبعض الصفقة عليه ( و ) له ( الأرش إن [ ص: 21 ] أمسك فيما ينقصه التفريق ) كزوجي خف ومصراعي باب أحدهما ملك للبائع والآخر لغيره وقيمة كل منفردا درهمان ، ومجتمعين ثمانية ، اشتراهما المشتري بهما ولم يعلم ، فله إمساك ملك البائع بالقسط من الثمن ، وهو أربعة وله أرش نقص التفريق درهمان فيستقر له مع الأربعة التي هي ثمن الفردة الأولى بدرهمين ، الثالثة المشار إليها بقوله .

                                                                          ( وإن باع ) لمسلم نحوه ( قنه مع ) نحو ( قن غيره بلا إذنه ، أو ) باع قنه ( مع حر ، أو ) باع ( خلا مع خمر ، صح في قنه ) المبيع مع قن غيره أو مع حر بقسطه ( و ) صح البيع ( في خل ) بيع مع خمر ( بقسطه ) من الثمن نصا ; لأن تسمية ثمن في مبيع وسقوط بعضه لا يوجب جهالة تمنع الصحة ( وبقدر خمر خلا ) وحر عبدا ، ليقوم وليتقسط الثمن ( ولمشتر الخيار ) بين إمساك ما صح فيه البيع بقسطه وبين رده لتبعض الصفقة عليه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية