الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2073 [ ص: 350 ] باب منه

                                                                                                                              وذكره النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 115 - 116 ج 8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن الزهري، ، عن سالم، ، عن أبيه (رضي الله عنه) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".

                                                                                                                              وقال ابن أبي عمر في روايته: "في الحرم والإحرام"].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي : المنصوص عليه: (الست). يعني: لذكر (الحية) في رواية أخرى.

                                                                                                                              وقال في (شرح المنتقى): ذكر (الخمس)، يفيد بمفهومه: نفي هذا الحكم عن غيرها. ولكنه ليس بحجة عند الأكثر.

                                                                                                                              وعلى تقدير اعتباره: فيمكن أن يكون قاله -صلى الله عليه وسلم - أولا، ثم بين [ ص: 351 ] بعد ذلك: أن غير الخمس، يشترك معها في ذلك الحكم. فقد ورد: زيادة (الحية). وهي سادسة. كما في حديث ابن عمر ، وغيره.

                                                                                                                              وزاد ( أبو داود ) من حديث أبي سعيد : (السبع العادي).

                                                                                                                              وزاد ابن خزيمة ، وابن المنذر ، من حديث أبي هريرة : (الذئب والنمر).

                                                                                                                              فصارت: (تسعة). وتكلم عليه في (الفتح). فراجع.

                                                                                                                              قال النووي : اختلفوا في ضبط ( الحرم ) هنا. فضبطه جماعة من المحققين: (بفتح الحاء والراء). أي: ( الحرم المشهور. وهو حرم مكة .

                                                                                                                              والثاني: (بضم الحاء والراء). ولم يذكر القاضي ( عياض ) في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال الله تعالى: وأنتم حرم .

                                                                                                                              قال: والمراد به: المواضع المحرمة. والفتح أظهر.

                                                                                                                              وفي هذه الأحاديث: دلالة للشافعي وموافقيه، في أنه: يجوز أن يقتل في الحرم : كل من يجب عليه قتل بقصاص، أو رجم بالزنا، أو قتل في المحاربة، وغير ذلك .

                                                                                                                              وأنه: يجوز إقامة كل الحدود فيه . سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم ، أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم .

                                                                                                                              وهذا؛ مذهب مالك والشافعي (رحمهما الله) ، وآخرين.

                                                                                                                              وقال أبو حنيفة ، وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم ، يقام عليه فيه. وما فعله (خارجه) ثم لجأ إليه: إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه [ ص: 352 ] في الحرم . بل يضيق عليه، ولا يكلم، ولا يجالس، ولا يبايع، حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه خارجه. وما كان دون النفس: يقام فيه.

                                                                                                                              قال القاضي : وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي ، والحكم : نحوه. لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها.

                                                                                                                              وحجتهم: ظاهر قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا .

                                                                                                                              وحجتنا عليهم: هذه الأحاديث. لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب، في اسم: (الفسق). بل فسقه أفحش، لكونه مكلفا.

                                                                                                                              ولأن التضييق الذي ذكروه، لا يبقى لصاحبه أمان. فقد خالفوا: ظاهر ما فسروا به الآية.

                                                                                                                              قال القاضي : ومعنى الآية عندنا، وعند أكثر المفسرين: أنه إخبار، عما كان قبل الإسلام. وعطفه على ما قبله من الآيات.

                                                                                                                              وقيل: آمن من النار.

                                                                                                                              وقالت طائفة: يخرج، ويقام عليه الحد. وهو قول ابن الزبير ، والحسن ، ومجاهد . والله أعلم.

                                                                                                                              هذا آخر كلام النووي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية