الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( الأول ) : ظاهر ما ذكرنا من الأحاديث أن الهجر المحرم يزول بالسلام وذكره في الآداب والرعاية والمستوعب وزاد ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام عليه . وروى أبو حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا { السلام يقطع الهجران } وذكر النووي أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومن وافقهما يزول الهجر المحرم بالسلام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وابن القاسم المالكي : إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرانه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن السلام يقطع الهجران ؟ فقال قد يسلم عليه وقد صدر عنه . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله رضي الله عنه عنه : النبي صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=44269يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا } فإذا كان قد عوده أن يكلمه وأن يصافحه ثم قال إلا أنه ما كان من هجران في شيء يخاف عليه فهو الكفر فهو جائز . ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك حين خاف عليهم ولم يدر ما يقول فيهم " لا تكلموهم " فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رضي الله عنه أنه لا يخرج من الهجرة بمجرد السلام بل بعوده إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وإنما لم يجعله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خارجا من الهجرة بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه في الاجتماع والمؤانسة ، لأن الهجرة لا تزول إلا بعودته معه . انتهى .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد للذي تشتمه ابنة عمه : إذا لقيتها سلم عليها اقطع المصارمة . فظاهر هذه الرواية أن السلام يقطعها مطلقا . وجزم به ابن حمدان والسامري وغيرهما ، وقطع به في الإقناع والله أعلم .
( الثاني ) : ظاهر كلام الأصحاب رضوان الله عليهم أن الهجر المحرم لا يزول بغير مشافهة ، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال في الآداب الكبرى : ويتوجه على قول من جعل من أصحابنا الكتابة والمراسلة كلاما أن يزول الهجر المحرم بها . قال ثم وجدت nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ذكره . وللشافعية وجهان .
قال النووي : أصحهما يزول لزوال الوحشة . انتهى . وظاهر كلام سيدنا [ ص: 275 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه يزول . قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في مختصره فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=16500_16480_16479حلف أن لا يكلمه فكتب أو أرسل إليه ، نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه ينظر إلى سبب يمينه ، فإن كان نيته أو سبب يمينه يقتضي هجرانه وترك صلته حنث . انتهى . فدل هذا على أن الكتابة والمراسلة كلام ، والله تعالى الموفق لكل خير .