الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          أي ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه ( والشرط فيه ) أي البيع ( و ) في ( شبهه ) من نحو إجارة وشركة ( إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما ) أي شيئا ( له ) أي الملزم ( فيه ) أي الشيء الملزم به ( منفعة ) أي غرض صحيح وتأتي أمثلته ( وتعتبر مقارنته ) أي الشرط ( للعقد ) .

                                                                          وفي الفروع : ويتوجه كنكاح . والشرط في البيع ينقسم إلى صحيح وفاسد ( وصحيحه ) أي الشرط الصحيح في البيع ثلاثة ( أنواع : ) أحدها ( ما يقتضيه بيع ) أي يطلبه البيع بحكم الشرع ( ك ) شرط ( تقابض وحلول ثمن وتصرف كل ) من المتبايعين ( فيما يصير إليه ) من ثمن ومثمن [ ص: 28 ] ( و ) اشتراط ( رده ) أي المبيع ( بعيب قديم ) يجده به ( ولا أثر له ) أي للشرط الذي يقتضيه البيع فوجوده كعدمه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية