الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1437 ( 165 ) في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة

                                                                                ( 1 ) حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس الرجل أحق بغسل امرأته والصلاة عليها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول الأب أحق بالصلاة على المرأة ثم الزوج ثم الأخ [ ص: 242 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عطاء قال الرجل أحق بامرأته حتى يواريها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا حفص عن ليث عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال ماتت امرأة لعمر فقال أنا كنت أولى بها إذا كانت حية فأما الآن فأنتم أولى بها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا أيهما أحق بالصلاة على الجنازة فقال الحكم الأخ وقال حماد قال إبراهيم الإمام فإن تداروا فالولي ثم الزوج .

                                                                                ( 6 ) حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي قال إذا ماتت المرأة انقطعت عصمة ما بينها وبين زوجها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال الأب والابن والأخ أحق بالصلاة على المرأة من الزوج .

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة أنه كان يقول الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج .

                                                                                ( 9 ) حدثنا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم قال إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها وبين زوجها وأولياؤها أحق بها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال كانت امرأة من بني تميم لأبي بكرة فماتت فتنازعوا في الصلاة عليها فصلى عليها أبو بكرة وقال للولي لولا أني أحق بالصلاة عليها ما صليت عليها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية