الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 240 ] الـــباب السابـــع

                                                                                                                فــي

                                                                                                                اشتراط العدد والذكورة

                                                                                                                قاعدة : الشهادات لما كانت أخبارا عن ثبوت الحكم على معين ، وهو مظنة العداوة بينه وبين الشاهد ولو على وجه يخفي إسقاطها صاحب الشهادة [ . . . ] بينه وبينهما بخلاف الرواية وهي إخبار عن ثبوت الحكم [ . . . ] يتهم أحدا في معاداة الخلق إلى قيام الساعة فاكتفى بعداوة الشخص ، وأما [ . . . ] الأحكام البدنية عن علمه ، ومن ذلك الترجمة لقول الخصم ، يجوز عبد الملك الواحد العدل والمرأة الواحدة إذا كان مما تقبل فيه شهادة النساء ، ومنع سحنون ترجمة النساء ، والعبد الواحد ، وقال عبد الملك : يقبل الطبيب الواحد في عيوب الرقيق وإن كان غير مسلم ; لأنه علم يؤخذ عمن هو عنده ، مرضي أو غير مرضي ما كان العبد حاضرا ، فإن غاب أو مات انتقل إلى باب الشهادة عند عبد الملك فلا بد من رجلين ، فإن كان مما لا يطلع عليه الرجال : قبل فيه قول امرأة ، فإن غابت الأمة أو فاتت : لم تقبل فيه إلا امرأتان . قال صاحب البيــان : قال مالك وابن القاسم : لا بد في القافة من العدالة ، واشترط ابن القاسم مع أنه يكتفي بالواحد استحسانا ; لأن القائف عنده علم يخبر به ، فهو كالطبيب يقبل قوله وإن كان كافرا ، وعن مالك : يقبل القائف الواحد .

                                                                                                                فـرع مرتـب

                                                                                                                في البيــان : قال سحنون : إذا استودع صبية مملوكة فمات الذي هي عنده ، [ ص: 241 ] فشهدت البينة أنه أقر بصبية وديعة لك ، وعنده ثلاث صبايا ، ولم تعين البينة المقر بها : قال : بطلت الشهادة لعدم التعيين ولم يحكم فيها بالقافة كما حكم فيما إذا وضعت امرأتك مع حوامل واختلط الصبيان ، فقيل : اختلاف من قوله ، وقيل : الفرق ، وهو الأظهر أن الثانية نسب ، فدخلت القافة ، والأولى مال ، والقافة لا تدخل في الأموال ; لأنك لو ادعيت ولد أمة فقال : زوجتنيها فولدت هذا الولد مني ، وادعيت أنه ولد من زنى ، لم يحكم به لمدعيه بالقافة .

                                                                                                                تنبيه : وافقنا على الحكم بالقافة ( ش ) وابن حنبل ، وقال ( ح ) : الحكم باطل ، قال ابن القصار : إنما يجيزه مالك في ولد الأمة يطؤها رجلان في طهر ، وأتت بولد يشبه أن يكون منهما ، والمشهور : عدم قبوله ، وأجازه ( ش ) فيهما لقول عائشة - رضي الله عنها - : ( دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبرق أسارير وجهه فقال : ألم تر أن مجززا المدلجي نظر إلى أسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رءؤسهما وبدت أقدامهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ) وسبب ذلك : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان تبنى زيد بن حارثة ، وكان أبيض وابنه أسامة أسود ، فكان المشركون يطعنون في نسبه ، فشق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكانهما منه ، فلما قال محزز ذلك سر به - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يدل من وجهين : أحدهما : أنه لو كان من الحدس الباطل شرعا لما سر - صلى الله عليه وسلم - به ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يسر بالباطل ، وثانيهما : أن إقراره - صلى الله عليه وسلم - من جملة الأدلة على مشروعية ما أقر عليه ، وقد أقر مجززا على ذلك فيكون حقا مشروعا ، لا يقال : النزاع إنما هو في إلحاق الولد ، وهذا كان ملحقا بأبيه بالفراش ، فما تعين محل النزاع ، وأيضا سروره - صلى الله عليه وسلم - لتكذيب المنافقين ; لأنهم كانوا يعتقدون صحة القيافة . فتكذيب المنافق سار بأي سبب كان ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل [ ص: 242 ] الفاجر ) فقد يفضي الباطل للحسن والمصلحة ، وأما عدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - : فلأن مجززا لم يتعين أنه أخبر بذلك لأجل القيافة ، فلعله أخبر به بناء على الفراش ; لأنه يكون برقهما ، قال أصبغ : لو أعتقت عبدين ، مرادنا هاهنا ليس أنه ثبت النسب بمجزز ، إنما مقصودنا : أن الشبه الخاص [ . . . ] ، وأما سروره - صلى الله عليه وسلم - لتكذيب المنافقين : فكيف يستقيم السرور مع [ . . . ] عند التكذيب ، كما لو أخبر عن كذبهم رجل كذاب ، وإنما يثبت كذبهم إذا كان المستند حقا ، فيكون الشبه حقا وهو المطلوب ، وبهذا التقرير يندفع قولكم : إن الباطل قد يأتي بالحسن فإنه على هذا التقرير ما أتى بشيء ، وأما قولكم : أخبر به لرؤية سابقة لأجل الفراش ، فالناس كلهم يشاركونه في ذلك ، فأي فائدة باختصاص السرور بقوله لولا لأنه حكم بشيء غير الذي كان طعن المشركين ثابتا معه ، ولا كان لذكر الأقدام فائدة ، وحديث العجلاني قال فيه - صلى الله عليه وسلم - بعد التلاعن : ( إن جاءت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلا قد كذب عليها ، وإن أتت به على نعت كذا فهو لشريك ، فلما أتت به على النعت المكروه : قال - صلى الله عليه وسلم - : لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ) ، فصرح - صلى الله عليه وسلم - بأن وجود صفات أحدهما في الآخر يدل على أنهما نسب واحد ، ولا يقال : إن إخباره - صلى الله عليه وسلم - كان من جهة الوحي ; لأن القيافة ليست في بني هاشم ، إنما هي في بني مدلج ، ولا قال أحد : إنه - صلى الله عليه وسلم - كان قائفا ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم به لشريك ، وأنتم توجبون الحكم بالشبه ، وأيضا : لم يحد المرأة ، فدل ذلك على عدم اعتبار الشبه ; لأنا نقول : إن جاء الوحي فإن الولد لم يشبهه ، فهو [ ص: 243 ] مؤسس لما يقوله ، وصار الحكم بالشبه أولى من الحكم بالقرائن ; لأن الفراش يدل من جهة ظاهر الحال ، والشبه يدل على الحقيقة ، وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يعط علم القيافة فممنوع ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - أعطي علوم الأولين والآخرين ، سلمناه ، لكنه أخبر عن ضابط القيافين : أن الشبه متى كان كذا فهم يحكمون بكذا ، لا أنه ادعى علم القيافة كما يقول الإنسان : الأطباء يداوون المحمومين بكذا وإن لم يكن طبيبا ، ولم يحكم بالولد لشريك ; لأنه زان ، وإنما يحكم بالولد في وطء الشبهة أو بملك ، كما إذا وطئها البائع والمشتري في طهر ، وأما عدم الحد : فلأن المرأة قد تكون من جهتها شبهة أو مكرهة ، أو لأن التعين يسقط الحد ; لقوله تعالى : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات ) الآية ؛ أو لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يحكم بعلمه . ولنا أيضا : أن رجلين تنازعا مولودا فاختصما لعمر - رضي الله عنه - ، فاستدعى له القافة فألحقوه بهما ، فعلاهما بالدرة ، واستدعى حرائر من قريش فقلن : خلق من ماء الأول ، وحاضت على الحمل ، فاستحشف الحمل ، فلما وطئها الثاني انتعش بمائه فأخذ شبها بهما ، فقال عمر : الله أكبر ، وألحق الولد بالأول ، ولأنه علم عند القافة من باب الاجتهاد فيعتمد عليه كالتقويم في المتلفات ، وتقدير نفقات الزوجات ، وخرص الثمار في الزكاة ، وتحديد جهة الكعبة في الصلوات ، وجزاء الصيد . فكل ذلك تخمين وتقريب ، ولما قال ( ح ) : الشبه غير معتبر ، قال : يلحق الولد بجميع المنازعين خلافا لنا ولـ ( ش ) . ويدل لنا قوله تعالى : ( إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) أي : كل واحد من ذكر وأنثى ، ولأنه العادة ، وقوله [ ص: 244 ] تعالى : ( وورثه أبواه ) يقتضي جميع ذلك أن لا يكون له آباء ، وقوله تعــالى : ( أن اشكر لي ولوالديك ) . احتجوا : بما في الصحاح : ( أن رجلا حضر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وادعى أن امرأته ولدت ولدا أسود ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هل في إبلك من أورق ؟ فقال : نعم ، فقال : وما ألوانها ؟ فقال : سود ، ثم قال له : فما السبب في ذلك ؟ فقال : لعل عرقا نزع به ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فلعل عرقا نزع ) فلم يعتبر حكم الشبه ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الولد للفراش ) ولم يفرق ، ولأن خلق الولد مغيب عنا ، فجاز أن يخلق من رجلين ، وقد نص عليه سقراط في كتاب [ . . . ] الحمل على الحمل ، ولأن الشبه لو كان معتبرا لبطلت مشروعية اللعان واكتفى به ولا زيدا حكم له مع الفراش فلا يكون معتبرا عند عدمه كغيره ، ولأن القيافة لو كان علما لأمكن اكتسابه كسائر العلوم والصنائع .

                                                                                                                والجــواب عن الأول : أن تلك الصورة ليست صورة نزاع ; لأنه كان صاحب فراش ، إنما سأله عن اختلاف اللون ، فعرفه رسول الله - صلى الله عليه وسلـم - السبب .

                                                                                                                وعــن الثانــي : أنه محمول على العادة في أن الولد لفراش واحد .

                                                                                                                وعـــن الثالث : أنه خلاف العادة ، وظواهر النصوص المتقدمة تأباه .

                                                                                                                وعــــن الرابع : أن الحكم ليس مضافا إلى شاهد من شبه الإنسان يجمع من الناس ، إنما يضاف لخاصية أخرى يعرفها أهل القافة .

                                                                                                                [ ص: 245 ] وعن الخامس : أن القيافة إنما تكون حيث يستوي الفراشان ، واللعان يكون لما شاهده الزوج ، فهما بابان متباينان ، لا يسد أحدهما مسد الآخر .

                                                                                                                وعن السادس : الفرق : أن وجود الفراش وحده سالم عن المعارض يقتضي استقلاله ، بخلاف تعارض الفراشين .

                                                                                                                وعن السابع : أنه قوة في النفس ، وقوى النفس وخواصها لا يمكن اكتسابها ، وأما عن قول ( ش ) : إن الأمة يصح أن يملكها جماعة ملكا صحيحا في وقت واحد ، ويطأها جميعهم بالشبهة فقد استووا ، فاحتاجوا إلى المرجح ، والنكاح لا يثبت على امرأة لاثنين في وقت ، ولأن ولد الزوجة لا يسقط نسبه إلا باللعان ، فهو أقوى ، فلا تندفع بالقافة بخلاف الملك لا يشرع فيه اللعان .

                                                                                                                احتجــوا : بأن عمر - رضي الله عنه - أجاز القافة في ولد الزوجات ، ولأن الشبه مرجح ، فإذا تعادلت الأسباب رجح به .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنه إنما فعل ذلك في أولاد الحرائر من الزنا في الجاهلية .

                                                                                                                وعن الثانــي : أنه لا بد أن يكون أحدهما أقوى بخلاف الملك .

                                                                                                                قاعــدة : قول العلماء : منشأ الخلاف في اشتراط العدد ، هل هو من باب الشهادة أو من باب الرواية ؟ في غاية الإشكال في الخفي ، وطلبته نحو ثمانية سنين فلم أجده إلا بعد ذلك ، وجدت المازري بينه في شرح البرهان ، ووجه الإشكال : أن قولنا : هل هذا من ذلك الباب أو من هذا الباب ، فـرع تصور حقيقة كل واحد منهما وضابطه ، كما أن قولنا : العبد ، متردد بين المالية والآدمية ، فـرع تصورهما ، فما ضابطهما ؟ وبعضهم يجيب بأن الشهادة التي فيها العدد ، والحرية لا تفتقر لذلك ، وهو باطل ; لأن اشتراط العدد [ ص: 246 ] والذكورية فـرع كونهما شهادة أو رواية ، فتعريفهما بذلك دور ، والذي قاله المازري - رحمه الله - أن متعلق الخبر إن كان خاصا مطلقا فهو شهادة اتفاقا ، كإثبات الحكم على زيد لعمرو ، أو عاما مطلقا فهي رواية إجماعا ، نحو : ( الأعمال بالنيات ) فإنه يشمل الأمصار والأعصار إلى يوم القيامة ، وتقع صورة عامة من وجه ، خاصة من وجه يختلف فيها وجود الشائبتين ، فمن غلب إحداهما ألحق تلك الصورة بباب تلك الشائبة ، كالشهادة على هلال رمضان ; لأنه لا يتعدى تلك السنة ، عام لأنه يشمل جملة الإقليم ، وكالقائف ، والمقدم ، والترجمان ، ونحوهم من جهة أن الحاكم نصبهم للناس ، جهة عموم لا يخص النصب أحدا دون أحد ، ومن جهة أن قضاءهم إنما يقع على معين هو جهة خصوص ، فصار العموم هو ضابط الخبر ، والخصوص ضابط الشهادة ، وحينئذ يتجه اشتراط العدد لتوقع التهمة بالعداوة بين العدل وبين ذلك الخاص ، فاستظهر بآخر معه ومع العبد لتوقع منه الأنفقة لنفاستها ، والنسا غير موثوق بحفظهن لضعف عقلهن ، وإليه الإشارة بقوله تعالى ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية