كتاب الشهادات
باب لا يقبل متهم ، ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
[ ص: 319 ] 15360 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : قال ابن جريج : " عمرو بن شعيب ، وتلا : " أمر الله عز وجل بذوي العدول من الشهداء إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " الآية ، فينظر امرؤ على ما يشهد ويفهم " .
كتاب الشهادات
- باب لا يقبل متهم ولا جار إلى نفسه ولا ظنين
- باب شهادة الأعمى
- باب شهادة ولد الزنا والشريك
- باب عقوبة شاهد الزور
- باب شهادة المحدود في غير قذف
- باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
- باب شهادة المرأة في الرضاع والنفاس
- باب شهادة الرجل على الرجل
- باب شهادة الإمام
- باب هل يرد الإمام بعلمه
- باب شهادة الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوج لامرأته
- باب شهادة المكاتب والذي يسعى
- باب شهادة العبد يعتق والنصراني يسلم والصبي يبلغ
- باب شهادة الصبيان
- باب الرجل يشهد بشهادة ثم يشهد بخلافها
- باب الشاهد يعرف كتابه ولا يذكره
- باب الذي يرى أن عنده شهادة
- باب السمع شهادة وشهادة المختفي
- باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض وشهادة المسلم عليهم
- باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام
- باب كيف يستحلف أهل الكتاب
- باب شهادة القاذف
- باب هل يؤدي الرجل شهادته قبل أن يسأل عنها
- باب الشهداء إذا ما دعوا
- باب شهادة خزيمة بن ثابت