الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1475 ( 7 ) الرجل يزوج ابنته ، من قال يستأمرها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تستأمر النساء في أبضاعهن ، قالت قلت : يا رسول الله ، إنهن يستحيين ، قال : الأيم أحق بنفسها ، والبكر تستأمر فسكوتها إقرارها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ومالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدا من بناته جلس إلى جنب خدرها فقال : إن فلانا يخطب فلانة فإن سكتت [ ص: 278 ] زوجها وإن طعنت بيدها وأشار حفص بيده السبابة أي تطعن في الخدر لم يزوجها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا جرير عن ليث عن الحكم قال : قال علي " لا يزوج الرجل أمته حتى يستأمرها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كانت المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن الشعبي قال : يستأمر الرجل ابنته في النكاح البكر والثيب .

                                                                                ( 7 ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : نكاح الأب جائز على ابنته ، بكرا كان أو ثيبا ، كرهت أو لم تكره .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : " لا يكره الرجل ابنته الثيب على نكاح هي تكرهه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو خالد عن مالك بن أنس قال : كان القاسم وسالم يقولان : إذا زوج أبو البكر البكر فهو لازم لها وإن كرهت .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال : إن كان أبو البكر دعاها إلى رجل ودعت هي إلى آخر ، قال : يتبع هواها إذا لم يكن به بأس ، وإن كان الذي دعاها إليه أبوها أساء في الصداق أخشى أن يقع في نفسها ، وإن أكرهها أبوها فهو أحق .

                                                                                ( 11 ) حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال : لا يجبر على النكاح إلا الأب .

                                                                                ( 12 ) حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة أن عثمان بن عفان كان إذا أراد أن يزوج أحدا من بناته قعد إلى خدرها فقال " إن فلانا يذكرك .

                                                                                ( 13 ) حدثنا عمرو بن محمد عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه قال : تستأمر البكر وإن كانت بين أبويها .

                                                                                ( 14 ) حدثنا خالد بن إدريس عن كهمس عن ابن بريدة قال : جاءت فتاة إلى عائشة فقالت : إن أبي زوجني ابن أخيه لرفع خسيسته وإني كرهت ذلك ، فقالت لها عائشة : انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبيها ، [ ص: 279 ] فجعل الأمر إليها ، فقالت : أما إذا كان الأمر إلي فقد أجزت ما صنع أبي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية