14810 كتاب اللعان
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
( أخبرنا ) ، أنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديب أخبرني أبو بكر : أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ونا الحسن بن سفيان القاسم بن زكريا وعمران بن موسى ، وابن عبد الكريم الوراق قالوا ، ثنا ، نا بندار بن بشار ، نا ابن أبي عدي حدثني هشام بن حسان عكرمة عن رضي الله عنهما : ابن عباس هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " . فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته أيلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 394 ] يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " . فقال البينة أو حد في ظهرك هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ( في أمري ) ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل عليه السلام ونزلت الآية ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) فقرأ حتى بلغ ( والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قال فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية : فشهد والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب " . ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة ( أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) قالوا لها : إنها موجبة قال : فتلكأت حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو ابن عباس لشريك ابن سحماء " . فجاءت به كذلك فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " لولا ما مضى من كتاب الله تعالى لكان لي ولها شأن . رواه أن في الصحيح عن البخاري . محمد بن بشار
كتاب اللعان
- باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
- باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
- باب أين يكون اللعان
- باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
- باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
- باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده
- باب من ادعى إلى غير أبيه
- باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين
- باب كيف اللعان
- باب اللعان على الحمل
- باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
- باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا
- باب لا لعان ولا حد في التعريض
- باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
- باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
- باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني