الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1856 ) فصل : ومذهب أحمد أن في العسل العشر . قال الأثرم : سئل أبو عبد الله : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال : نعم . أذهب إلى أن في العسل زكاة ، العشر ، قد أخذ عمر منهم الزكاة . قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به ؟ قال لا . بل أخذه منهم .

                                                                                                                                            ويروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهري ، وسليمان بن موسى ، والأوزاعي ، وإسحاق . وقال مالك ، والشافعي ، وابن أبي ليلى ، والحسن بن صالح ، وابن المنذر : لا زكاة فيه ; لأنه مائع خارج من حيوان ، أشبه اللبن . قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع ، فلا زكاة فيه . وقال أبو حنيفة : إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه . [ ص: 306 ]

                                                                                                                                            ووجه الأول ما روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل ، من كل عشر قرب قربة من أوسطها . } رواه أبو عبيد ، والأثرم ، وابن ماجه . وعن سليمان بن موسى { ، أن أبا سيارة المتعي قال : قلت يا رسول الله : إن لي نحلا . قال : أد عشرها . قال : فاحم إذا جبلها . فحماه له . } رواه أبو عبيد ، وابن ماجه .

                                                                                                                                            وروى الأثرم عن ابن أبي ذباب ، عن أبيه عن جده ، أن عمر رضي الله عنه أمره في العسل بالعشر . أما الابن فإن الزكاة وجبت في أصله وهي السائمة ، بخلاف العسل . وقول أبي حنيفة ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية