الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2305 [ ص: 558 ] باب منه

                                                                                                                              وهو في النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 57 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن عبد الله بن عمرو بن العاص) (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل يوم النحر، وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: "ارم ولا حرج" وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: "ارم ولا حرج" وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي.

                                                                                                                              قال: "ارم ولا حرج". قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء، إلا قال: "افعلوا ولا حرج"
                                                                                                                              ) .]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              فيه: أن من حلق قبل الرمي ، أو ذبح قبله ، أو أفاض إلى البيت قبل الرمي: صح عنه ، ولا حرج عليه في ذلك. وهذا إخبار عن أعم العام ، لقوله: فما سئل يومئذ عن شيء.

                                                                                                                              وقوله في الحديث المتقدم " مما ينسى المرء ويجهل ": إخبار عن [ ص: 559 ] أخص منه مطلقا. فيكون مخصصا له. ولكن عند من يجوز التخصيص مثل هذا المفهوم.

                                                                                                                              ولا يخفاك: أن السؤال له صلى الله عليه وسلم : وقع من جماعة. كما في حديث أسامة بن شريك ، عند الطحاوي وغيره: (كان الأعراب يسألونه) . ولفظ حديثه عند أبي داود: (قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا ، فكان الناس يأتونه ، فمن قائل يقول: سعيت قبل أن أطوف ، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا ، فكان يقول: "لا حرج ، لا حرج".) .

                                                                                                                              ويدل على تعدد السائل: حديث الباب ، وقول علي: (أتاه آخر) ، وكذلك قوله: (وجاءه آخر) .

                                                                                                                              وتعليق سؤال بعضهم بعدم الشعور: لا يستلزم سؤال غيره به ، حتى يقال: إنه يخصص الحكم بحالة عدم الشعور. ولا يجوز اطراحها بإلحاق العمد بها.

                                                                                                                              وبهذا يعلم: أن التعويل في التخصيص ، على وصف عدم الشعور ، المذكور في الحديث المتقدم ، في سؤال بعض السائلين: غير مفيد المطلوب. والله أعلم.




                                                                                                                              الخدمات العلمية