الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1496 [ ص: 294 ] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

                                                                                ( 1 ) حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال : في رجل يعني عبد طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا ، فقال ابن مسعود : لا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعا قالا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعا قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 4 ) حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عمن حدثه عن يحيى بن أبي كثير : عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال : كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم أعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال : إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                ( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين قال : ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن مغيث عن أبي الحسن مولى لبني نوفل عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله .

                                                                                ( 6 ) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر بن عبد الله قالا : إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده على واحدة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية