الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1867 ) مسألة : قال : ( فما كان من الصلح ، ففيه الصدقة ) يعني ما صولحوا عليه ، على أن ملكه لأهله ، ولنا عليهم خراج معلوم ، فهذا الخراج في حكم الجزية ، متى أسلموا سقط عنهم ، وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليهم خراج ، وفي مثله جاء عن العلاء بن الحضرمي ، قال : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين وإلى هجر ، فكنت آتي الحائط تكون بين الإخوة ، يسلم أحدهم ، فآخذ من المسلم العشر ، ومن المشرك الخراج . } رواه ابن ماجه

                                                                                                                                            ، فهذا في أحد هذين البلدين ; لأنهما فتحا صلحا ، وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها ، كأرض المدينة ، فهي ملك لهم ، ليس عليها خراج ولا شيء . أما الزكاة فهي واجبة على كل مسلم ، ولا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ، على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها ، أنها لهم ، وأن أحكامهم أحكام المسلمين ، وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية