الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1499 ( 36 ) في رجل يعتق أمته لله تعالى ، أله أن يتزوجها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب أنهما قالا : إذا أعتقها لله تعالى فلا يعود فيها ، ولا يريان بأسا أن يعتقها ليتزوجها [ ص: 296 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن شعبة عن سعيد عن النخعي أنه كره إذا أعتقها لله .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يعتقها ثم يتزوجها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يعتقها لوجه الله تعالى ثم يتزوجها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن بشير بن كعب قرأ هذه الآية : امشوا في مناكبها فقال لجاريته : إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله ، قالت : فإن مناكبها حبالها ، فسفع وجهه ، ورغب في جاريته فجعل يسأل عن ذلك فمنهم من يأمره ومنهم من ينهاه حتى لقي أبا الدرداء فذكر ذلك له فقال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير في طمأنينة وإن الشر في ريبة فنزل ذلك .

                                                                                ( 37 ) من قال : لا بأس أن يتزوجها وإن أعتقها لله

                                                                                ( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعطاء كانا لا يريان بذلك بأسا وإن أعتقها لله ويقولان : هو أعظم للأجر .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان إذا سئل عن الرجل يعتق جاريته ويتزوجها كان لا يرى بذلك بأسا وإن أعتقها لله .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية