[ ص: 405 ] الباب التاسع عشر
في
nindex.php?page=treesubj&link=27361العتق
هذا ما أشهد على نفسه فلان بن فلان شهود هذا العتق الكريم ، أنه أعتق في يوم تاريخه بكذا مملوكه المقر له بالرق والعبودية ، المدعو فلان ، الحبشي الجنس ، المسلم ، وتكتب في غير البالغ : مملوكه المراهق الماثل بيده عند شهوده وعلى ، عتقا صحيحا لوجه الله الكريم ، وطلب ثوابه العميم ، يوم يجزي الله المحسنين ، ولا يضيع أجر المتصدقين ، ولقوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=30يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ، ويحذركم الله نفسه ، والله رءوف بالعباد ) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349771من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ، حتى الفرج بالفرج ) فقد صار فلان حرا من أحرار المسلمين لا سبيل لأحد عليه إلا سبيل الولاء الشرعي ، فإنه لمعتقه ولمن يستحقه من بعده ، وتؤرخ .
فصــــل
وتكتب في
nindex.php?page=treesubj&link=27361التكميل على المعتق : أقر فلان بن فلان أنه أعتق ما يملكه من الجارية المذكورة باطنه ، وهو النصف موسرا ، وأنه مع شريكه أحضرا رجلين خبيرين بقيمة الرقيق ، وهما فلان بن فلان ، وقوما النصف الباقي في الجارية يوم
[ ص: 406 ] العتق بكذا درهما ، وأنهما رضيا قولهما ، وعلما أنهما قيمة المثل يوم ذلك ، وأن فلانا المعتق دفع ذلك لشريكه ، فقبضه منه وتسلمه ، وبحكم ذلك عتق النصف الثاني من الجارية على فلان المذكور ، عتقا شرعيا ، وصار العبد بكماله حرا من أحرار المسلمين ، لا سبيل لأحد عليه ، إلا سبيل الولاء الشرعي ، وإن كان التكميل بحكم حاكم ، ذكرت صفة ثبوت القيمة عنده والعتق والملك ، وأنه حكم بذلك على وجوبية انقضت من أسماء الشهود وغيرهم .
[ ص: 405 ] الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ
فِي
nindex.php?page=treesubj&link=27361الْعِتْقِ
هَذَا مَا أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ شُهُودَ هَذَا الْعِتْقِ الْكَرِيمِ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي يَوْمِ تَارِيخِهِ بِكَذَا مَمْلُوكَهُ الْمُقِرَّ لَهُ بِالرِّقِّ وَالْعُبُودِيَّةِ ، الْمَدْعُو فُلَانٌ ، الْحَبَشِيَّ الْجِنْسِ ، الْمُسْلِمَ ، وَتَكْتُبُ فِي غَيْرِ الْبَالِغِ : مَمْلُوكَهُ الْمُرَاهِقَ الْمَاثِلَ بِيَدِهِ عِنْدَ شُهُودِهِ وَعَلَى ، عِتْقًا صَحِيحًا لِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ ، وَطَلَبِ ثَوَابِهِ الْعَمِيمِ ، يَوْمَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ ، وَلَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُتَصَدِّقِينَ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=30يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا ، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالْعِبَادِ ) لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349771مَنْ أَعَتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعَتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ، حَتَّى الْفَرْجُ بِالْفَرْجِ ) فَقَدْ صَارَ فُلَانٌ حُرًّا مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِيِّ ، فَإِنَّهُ لِمُعْتِقِهِ وَلِمَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، وَتُؤَرِّخُ .
فَصْــــلٌ
وَتَكْتُبُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=27361التَّكْمِيلِ عَلَى الْمُعْتِقِ : أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُهُ مِنَ الْجَارِيَةِ الْمَذْكُورَةِ بَاطِنَهُ ، وَهُوَ النِّصْفُ مُوسِرًا ، وَأَنَّهُ مَعَ شَرِيكِهِ أَحْضَرَا رَجُلَيْنِ خَبِيرَيْنِ بِقِيمَةِ الرَّقِيقِ ، وَهُمَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ، وَقَوَّمَا النِّصْفَ الْبَاقِيَ فِي الْجَارِيَةِ يَوْمَ
[ ص: 406 ] الْعِتْقِ بِكَذَا دِرْهَمًا ، وَأَنَّهُمَا رَضِيَا قَوْلَهُمَا ، وَعَلِمَا أَنَّهُمَا قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَ ذَلِكَ ، وَأَنَّ فُلَانًا الْمُعْتِقَ دَفَعَ ذَلِكَ لِشَرِيكِهِ ، فَقَبَضَهُ مِنْهُ وَتَسَلَّمَهُ ، وَبِحُكْمِ ذَلِكَ عَتَقَ النِّصْفُ الثَّانِي مِنَ الْجَارِيَةِ عَلَى فُلَانٍ الْمَذْكُورِ ، عِتْقًا شَرْعِيًّا ، وَصَارَ الْعَبْدُ بِكَمَالِهِ حُرًّا مِنْ أَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ ، لُا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ ، إِلَّا سَبِيلَ الْوَلَاءِ الشَّرْعِيِّ ، وَإِنْ كَانَ التَّكْمِيلُ بِحُكْمِ حَاكِمٍ ، ذَكَرْتَ صِفَةَ ثُبُوتِ الْقِيمَةِ عِنْدَهُ وَالْعِتْقَ وَالْمِلْكَ ، وَأَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ عَلَى وُجُوبِيَّةٍ انْقَضَتْ مِنْ أَسْمَاءِ الشُّهُودِ وَغَيْرِهِمْ .