الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
أو : حرف عطف ترد لمعان :

الشك من المتكلم : نحو : قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم [ المؤمنون : 113 ] .

والإبهام على السامع : نحو : وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين [ سبإ : 24 ] .

والتخيير بين المعطوفين : بأن يمتنع الجمع بينهما .

والإباحة بألا يمتنع الجمع :

ومثل الثاني بقوله : ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم [ النور : 61 ] الآية ومثل الأول بقوله تعالى : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [ البقرة : 196 ] . وقوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة [ المائدة : 89 ] .

واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع .

وأجاب ابن هشام : بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كل كفارة أو فدية ، بل يقع واحد منهن كفارة أو فدية ، والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك .

قلت : وأوضح من هذا التمثيل قوله أن يقتلوا أو يصلبوا الآية [ المائدة : 33 ] .

على قول من جعل الخيرة في ذلك إلى الإمام ، فإنه يمتنع عليه الجمع بين هذه الأمور بل يفعل منها واحدا يؤدي اجتهاده إليه .

والتفصيل بعد الإجمال : نحو : وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا [ البقرة : 135 ] ، ( إلا قالوا ساحر أو مجنون ) [ الذاريات : 52 ] أي : قال بعضهم كذا وبعضهم كذا .

والإضراب ك ( بل ) وخرج عليه : وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون [ الصافات : 147 ] فكان قاب قوسين أو أدنى [ النجم : 9 ] وقراءة بعضهم أوكلما عاهدوا عهدا [ البقرة : 100 ] بسكون الواو .

ومطلق الجمع كالواو : نحو : لعله يتذكر أو يخشى [ طه : 44 ] ، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا [ طه : 113 ] .

[ ص: 481 ] والتقريب : ذكره الحريري وأبو البقاء ، وجعل منه : وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب [ النحل : 77 ] .

ورد بأن التقريب مستفاد من غيرها .

ومعنى ( إلا ) في الاستثناء ومعنى ( إلى ) : وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضمرة ، وخرج عليها : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [ البقرة : 236 ] .

فقيل : إنه منصوب لا مجزوم بالعطف على تمسوهن ، لئلا يصير المعنى : لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأمرين . مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى ; فكيف يصح دفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين ؟ ! ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله : وإن طلقتموهن الآية وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ، ولو كانت تفرضوا مجزوما لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويات في الذكر . وإذا قدرت ( أو ) بمعنى ( إلا ) خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر ، وكذا إذا قدرت بمعنى ( إلى ) وتكون غاية لنفي الجناح لا لنفي المسيس .

وأجاب ابن الحاج عن الأول : بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم يكن واحد منهما ، وذلك بنفيهما جميعا ; لأنه نكرة في سياق النفي الصريح .

وأجاب بعضهم عن الثاني : بأن ذكر المفروض لهن ، إنما كان لتيقن النصف لهن ، لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة .

ومما خرج على هذا المعنى قراءة أبي : ( تقاتلونهم أو يسلموا ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية