الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1513 ( 51 ) الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أله أن يتزوج أمها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : ثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ قال : قال علي : هي بمنزلة الربيبة .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي مثله .

                                                                                ( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى به بأسا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده .

                                                                                [ ص: 308 ] حدثنا ابن علية عن ابن جريج عن ابن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن مسلم بن عويمر بن الأجدع من بني بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف ، قال : فلم أجمعها حتى توفي عمر عن أمها ، وأمها ذات مال كثير ، فقال لي " هل لك في أمها ؟ فقلت : وددت وكيف وقد نكحت ابنتها ، قال : فسألت ابن عباس فقال " أنكحها ، وسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها : قال : فكتب أبو عويمر في ذلك إلى معاوية وأخبره في كتابه بما قال ابن عباس وبما قال ابن عمر فكتب إليه معاوية : لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله وأنت وذاك والنساء كثير قال : فلم ينهني ولم يأذن وانصرف أبي عنها فلم ينكحها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده ، فقال : لا بأس أن يتزوج أمها ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا .

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي عن مسروق في أمهات نسائكم قال : ما أرسل الله فأرسلوا وما بين فاتبعوا .

                                                                                ( 7 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : " أخبرني عكرمة عن مجاهد أنه قال في وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم : أريد بهما جمعهما .

                                                                                ( 8 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يتزوج المرأة ثم لا يراها ولا يجامعها حتى يطلقها أيتزوج ابنتها أو أمها ؟ قال : لا هي مرسلة .

                                                                                ( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يكره إذا ملك الرجل عقدة امرأة أن يتزوجها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا عفان قال : حدثنا همام عن قتادة قال : أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها .

                                                                                ( 11 ) حدثنا ابن علية قال : قلت لابن أبي نجيح : الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها ؟ فقال : سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء .

                                                                                [ ص: 309 ] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين في أمهات نسائكم قال : هي مبهمة .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو داود عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يكرهها وقال " هي مبهمة .

                                                                                ( 14 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال : هي مبهمة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية