الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              معلومات الكتاب

                                                                                                                              السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

                                                                                                                              صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2187 باب: من طاف بالبيت فقد حل

                                                                                                                              وقال النووي: (باب قوله لابن عباس: ما هذا الفتيا ، التي قد تشغفت ، أو قد تشغبت بالناس ؟) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 230 ج8 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال : كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج، ولا غير حاج، إلا حل قلت لعطاء : من أين يقول ذلك ؟ قال : من قول الله عز وجل : ثم محلها إلى البيت العتيق قلت : فإن ذلك بعد المعرف ، فقال : كان [ ص: 587 ] ابن عباس يقول : هو بعد المعرف وقبله ، كان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              قال النووي: هذا الذي ذكره ابن عباس ، هو مذهبه. وهو خلاف مذهب الجمهور: من السلف والخلف. فإن الذي عليه العلماء كافة ، سوى ابن عباس: أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف القدوم. بل لا يتحلل حتى يقف بعرفات ، ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة ، فحينئذ يحصل التحللان.

                                                                                                                              ويحصل الأول: باثنين من هذه الثلاثة ، التي هي: رمي جمرة العقبة ، والحلق ، والطواف.

                                                                                                                              وأما احتجاج ابن عباس بالآية: فلا دلالة له فيها ، لأن قوله تعالى: ( محلها إلى البيت العتيق ) معناه: لا تنحر إلا في الحرم. وليس فيه تعرض للتحلل من الإحرام ، لأنه لو كان المراد به: التحلل من الإحرام ، لكان ينبغي: أن يتحلل بمجرد وصول الهدي إلى الحرم ، قبل أن يطوف.

                                                                                                                              وأما احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمرهم في (حجة الوداع) : بأن يحلوا ، فلا دلالة له فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ، في [ ص: 588 ] تلك السنة. فلا يكون دليلا في تحلل من هو متلبس بإحرام الحج. انتهى.

                                                                                                                              وفيه: أن الفسخ ، كان خاصا بهذه السنة. مع أن الأمر ليس كما زعم. بل الفسخ يجوز إلى الأبد. كما تقدم البحث فيه.

                                                                                                                              قال عياض: قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة ، على من فاته الحج: أنه يتحلل بالطواف والسعي. قال: وهذا تأويل بعيد ، لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غيره ، إلا حل.




                                                                                                                              الخدمات العلمية