الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1489 مسألة :

                                                                                                                                                                                          فإن كان ذهب وشيء آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة .

                                                                                                                                                                                          وكذلك الفضة معها شيء آخر غير الذهب أو مركبا فيها ، أو هي فيه : جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة .

                                                                                                                                                                                          وكذلك القمح معه تمر أو ملح أو شيء آخر : فجائز بيعه مع الآخر أو دونه بشعير يدا بيد ، ولا يجوز نسيئة . [ ص: 448 ]

                                                                                                                                                                                          وكذلك الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك : فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة وكذلك التمر معه شعير أو ملح أو غير ذلك : فجائز بيعه معه أو دونه بقمح نقدا ، لا نسيئة .

                                                                                                                                                                                          وكذلك الملح معه قمح أو شعير أو غير ذلك : فجائز بيعه بالتمر نقدا ، لا بنسيئة

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد } فسقطت الموازنة ، والمكايلة ، والمماثلة ، وبقي النقد فقط وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق حماد بن سلمة أنا الحجاج بن أرطاة عن جعفر بن عمرو بن حريث : أن أباه اشترى من علي بن أبي طالب ديباجة ملحمة بذهب بأربعة آلاف درهم بنساء فأحرقها فأخرج منها قيمة عشرين ألف درهم .

                                                                                                                                                                                          وأجاز ربيعة بيع سيف محلى بفضة بذهب إلى أجل .

                                                                                                                                                                                          قال علي : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما تناقض فيه المالكيون : والحنفيون فخالفوا عمل علي وعمرو بن حريث بحضرة الصحابة رضي الله عنهم .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية