الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1126_1155المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة
914 957 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر: نا أنس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=650904أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان nindex.php?page=treesubj&link=1123_1164يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة
. 915 958 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى: أنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام، أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650905إن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=1123_1164خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة .
916 959 - قال: وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=hadith&LINKID=650906أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير في أول ما بويع له: nindex.php?page=treesubj&link=1123_22716_1126_1164إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة .
917 960 - وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، قالا: nindex.php?page=treesubj&link=22716_1126لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى .
918 961 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650908إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قام nindex.php?page=treesubj&link=1123_30904_1164_28366_32865_32866_17956فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال باسط ثوبه، يلقي فيه النساء صدقة .
قلت nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا؟
وخرج - أيضا- من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=710354شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14874الحسن بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=hadith&LINKID=672891أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر - أو nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عبد الرحمن بن عباس ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=682803سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أشهدت العيد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ، فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة - وذكر الحديث.
وفي الباب: عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 94 ] وفي إسناده مقال.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه - وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : هو حديث منكر.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، من رواية الفضل بن عطية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه - ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
والفضل بن عطية ، مختلف فيه.
وروي عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرة بغير أذان ولا إقامة.
ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=showalam&ids=1وأبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا.
واتفق العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=1126الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث.
وممن قال: إنه بدعة: nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : وهو محدث.
[ ص: 95 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : أول من أحدث الأذان في العيدين nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أول من أحدثه آل مروان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة استخلفه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين : أول من أذن في العيدين زياد .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير سأل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وكان الذي بينهما حسنا يومئذ - فقال: لا تؤذن ولا تقم، فلما ساء الذي بينهما أذن وأقام.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يأمر في العيدين المؤذن فيقول: الصلاة جامعة .
واستحب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا.
واستدلوا بمرسل nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو ضعيف، وبالقياس على صلاة الكسوف; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صح عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=658509أنه أرسل مناديا ينادي: الصلاة جامعة.
وقد يفرق بين الكسوف والعيد، بأن الكسوف لم يكن الناس مجتمعين له، بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم، فنودوا لذلك، وأما العيد، فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : " ولا إقامة ولا نداء ولا شيء" يدخل فيه نفي النداء بـ " الصلاة جامعة".
وقد يقال: إن " الصلاة جامعة " هي بدل إقامة الصلاة للمكتوبات عند خروج الإمام حتى يعلم الناس حضور الصلاة; فيتهيئون لها بالقيام، وليس كلهم يشاهد الإمام ودخوله وصلاته، فاحتيج إلى ما يعلم به ذلك.
[ ص: 96 ] والإقامة مكروهة لهذه الصلاة، فتعين إبدالها بـ " الصلاة جامعة ".
وفي كراهة: " حي على الصلاة " بدل " الصلاة جامعة " وجهان للشافعية.
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه خلاف الأولى.
وفي الحديث: أن nindex.php?page=treesubj&link=1153_32865الإمام إذا رأى أنه لم يسمع الموعظة النساء ، فإنه يأتيهن بعد فراغه من موعظة الرجال، فيعظهن ويذكرهن.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن ذلك حق عليه.
ولعله أراد أنه مندوب إليه، متأكد الندب.
قال طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا علم الإمام أن قوما فاتهم سماع الخطبة استحب أن يعيد لهم الخطبة، سواء كانوا رجالا أو نساء، واستدلوا بهذا الحديث.