الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1265 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة: nindex.php?page=hadith&LINKID=654376وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العجلاني وهو أحيمر سبط نضو الخلق فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأيت شريك بن السحماء -يعني ابن عمه- وهو رجل عظيم الأليتين أدعج العينين [حال] الخلق يصيب فلانة -يعني امرأته- وهي حبلى وما قربتها مذ كذا، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شريكا فجحده ودعا المرأة فجحدت; فلاعن بينها وبين زوجها وهي حبلى، ثم قال: nindex.php?page=treesubj&link=32221_12189_33338_14379 "تبصروها فإن جاءت به أدعج عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا قد كذب" فجاءت به أدعج عظيم الأليتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بلغنا: "إن أمره لبين، لولا ما قضى الله" . يعني: أنه لمن زنا "لولا ما قضى الله من ألا يحكم على أحد إلا بإقرار أو باعتراف على نفسه لا يحل بدلالة غير واحد منهما وإن كانت بينة" فقال: "لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره" ولم يعرض لشريك ولا للمرأة، والله أعلم، وأنفذ الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو الصادق .
يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة القول بالاستحسان، وفسره متقدمو أصحابه [ ص: 353 ] بمجرد ما يميل الطبع إليه ويقع في النفس، وأنكر الجمهور المصير إليه وقالوا: لم يبعث الأنبياء إلا للمنع من اتباع هوى النفوس، ورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه فقال: من استحسن فقد شرع، واحتج أيضا بما ضمه هذا الباب; وأما المتأخرون من أصحابه فإنهم استبشعوا ذلك وفسروا الاستحسان بما لا يخالفون فيه.
وقوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة: وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم – العجلاني" قال nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي : توهم أبو عمرو بن مطر أو من خرج المسند من المبسوط أن قوله: وجاء العجلاني من قول هشام فركبه على إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وليس للحديث أصل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام; وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المذكور في الباب من بعد، لكنه انقطع في هذا الموضع إما لخلل وقع في نسخة الأصل، أو لقطع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لكراهيته إثباته من الحفظ، وقصده الرجوع إلى أصله، ثم كتب بلا إسناد وجاء العجلاني.
وفي بعض النسخ العتيقة الأصل بين قوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، وبين قوله: وجاء العجلاني بدائرة.
ثم ما ذكر أن العجلاني قذف امرأته بشريك قد مر أن الروايات المشهورة لا تشتمل عليه، وأن لذلك ذكرا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وغيره.
وقوله: "فدعا شريكا فجحد" غير مذكور في الروايات الموصولة، [ ص: 354 ] نعم روي ذلك عن تفسير nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي: ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخذه منه فإنه كان مسموعا له، وذكر في الأم في قصة العجلاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحضر المرمي به.
وقوله: "إن أمره لبين" يعني: أمر الولد، فإنه من الزنا، لكن الله تعالى قضى باللعان بأنه لا حد إلا ببينة [أو] اعتراف.
وقوله: "إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه" قيل: أنه غلط، والصواب إلا ببينة أو اعتراف.
وقوله: "وإن كانت بينة" أي: وإن كانت الحال ظاهرة بالأشباه والأمارات، والمقصود أن الحكم يجري على ظاهر الحال والله.
وإن كان يستحسن المصير إليها والعمل بمقتضاها.
الشرح
يحكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة القول بالاستحسان، وفسره متقدمو أصحابه [ ص: 353 ] بمجرد ما يميل الطبع إليه ويقع في النفس، وأنكر الجمهور المصير إليه وقالوا: لم يبعث الأنبياء إلا للمنع من اتباع هوى النفوس، ورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه فقال: من استحسن فقد شرع، واحتج أيضا بما ضمه هذا الباب; وأما المتأخرون من أصحابه فإنهم استبشعوا ذلك وفسروا الاستحسان بما لا يخالفون فيه.
وقوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة: وجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم – العجلاني" قال nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي : توهم أبو عمرو بن مطر أو من خرج المسند من المبسوط أن قوله: وجاء العجلاني من قول هشام فركبه على إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وليس للحديث أصل من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام; وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة المذكور في الباب من بعد، لكنه انقطع في هذا الموضع إما لخلل وقع في نسخة الأصل، أو لقطع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لكراهيته إثباته من الحفظ، وقصده الرجوع إلى أصله، ثم كتب بلا إسناد وجاء العجلاني.
وفي بعض النسخ العتيقة الأصل بين قوله: عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، وبين قوله: وجاء العجلاني بدائرة.
ثم ما ذكر أن العجلاني قذف امرأته بشريك قد مر أن الروايات المشهورة لا تشتمل عليه، وأن لذلك ذكرا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وغيره.
وقوله: "فدعا شريكا فجحد" غير مذكور في الروايات الموصولة، [ ص: 354 ] نعم روي ذلك عن تفسير nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933الحافظ أبو بكر البيهقي: ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخذه منه فإنه كان مسموعا له، وذكر في الأم في قصة العجلاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحضر المرمي به.
وقوله: "إن أمره لبين" يعني: أمر الولد، فإنه من الزنا، لكن الله تعالى قضى باللعان بأنه لا حد إلا ببينة [أو] اعتراف.
وقوله: "إلا بإقرار أو اعتراف على نفسه" قيل: أنه غلط، والصواب إلا ببينة أو اعتراف.
وقوله: "وإن كانت بينة" أي: وإن كانت الحال ظاهرة بالأشباه والأمارات، والمقصود أن الحكم يجري على ظاهر الحال والله.