الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                      ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيا وتكلم

                                                                                                      1224 أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال قال أبو هريرة ولكني نسيت قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول قال كان يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة قال وقال أكما قال ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى الذي كان تركه ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر

                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                      1224 ( إحدى صلاتي العشي ) بفتح العين وكسر الشين وتشديد الياء قال الأزهري العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها ( وخرجت السرعان ) قال النووي هو بفتح السين والراء هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة وهكذا ذكره المتقنون وهم المسرعون إلى الخروج ونقل القاضي عياض عن بعضهم إسكان الراء قال وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء جمع سريع كقفيز وقفزان اهـ وفي النهاية السرعان أوائل الناس الذين يتنازعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة ( قصرت الصلاة ) قال النووي بضم القاف وكسر الصاد وروي بفتح القاف وضم [ ص: 21 ] الصاد والأول أشهر وأفصح ( يسمى ذا اليدين ) هو الخرباق بن عمرو بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف ( قال أكما يقول ذو اليدين ؟ قالوا نعم فجاء فصلى الذي ترك ) قال النووي فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة ؟ فجوابه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على تعين من البقاء في الصلاة كأنهم كانوا مجوزين بنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين والثاني أن هذا كان خطابا للنبي -صلى الله عليه وسلم- وجوابا وذلك لا يبطل عندنا وعند غيرنا وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومئوا أي نعم فعلى هذه الرواية لم يتكلموا فإن قيل كيف رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى قول غيره ، وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر الصلاة إلى قول غيره إماما كان أو مأموما ولا يعمل إلا على يقين نفسه ؟ فجوابه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو وبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم ولو جاز ترك يقين نفسه والرجوع إلى قول [ ص: 22 ] غيره لرجع ذو اليدين حين قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لم أنس ولم تقصر




                                                                                                      الخدمات العلمية