الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              الآية الخامسة عشرة :

                                                                                                                                                                                                              قوله تعالى : { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون } . فيها ثلاث مسائل :

                                                                                                                                                                                                              المسألة الأولى : في ذكر العهد والوفاء به : وقد تقدم في المائدة والرعد شرحه وأشرنا إليه حيث وقع ذكره بما أمكن فيه . [ ص: 156 ]

                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية : قوله تعالى : { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها } : قال ابن وهب ، وابن القاسم عن مالك : أما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا ، يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين ، كقوله : والله لا أنقصه من كذا وكذا ، يحلف بذلك مرارا ثلاثة أو أكثر من ذلك ، فقال : كفارة ذلك واحدة [ إنما عليه ] مثل كفارة اليمين .

                                                                                                                                                                                                              وقال يحيى بن سعيد : هي في العهود ، والعهد يمين ، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته ، يقال : هذه غدرة فلان } .

                                                                                                                                                                                                              وأما اليمين فقد شرع الله فيها الكفارة مخلصة منها ، وحالة ما انعقدت عليه .

                                                                                                                                                                                                              وقال ابن عمر : التوكيد في اليمين المكررة هو أن يحلف مرتين ، فإن حلف مرة واحدة فلا كفارة عليه . وقد بينا ذلك في سورة المائدة وأوضحنا صحة قول العلماء ، وضعف هذه الرواية عن ابن عمر .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية