الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          142 - فصل

                          [ قبض بعض المهر ، ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون ؟ ] .

                          فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبض ، ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف ، فإن أصدقها عشرة زقاق خمر متساوية ، فقبضت خمسة ، وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة ، على ما تقدم .

                          فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل :

                          أحدهما : يعتبر المقبوض ، والباقي بالكيل .

                          والثاني : يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها .

                          وهذا فاسد ، فإنه إذا أصدقها زقا كبيرا ، وآخر صغيرا ، فقبضت الكبير لم يكن الصغير نصف المهر ، كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه وبقي خمسه .

                          [ ص: 777 ] وكذلك الوجهان : فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شر من بعض ، فقبضت ما خيره دونه وأخس منه .

                          فإن أصدقها كلبا ، وخنزيرين ، وثلاثة زقاق خمر ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب أحمد والشافعي :

                          أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم .

                          والثاني : يقسم على عدد الأجناس ، فيجعل لكل جنس ثلث المهر ، فللكلب ثلثه ، وللخمر ثلثه .

                          والثالث : يقسم على العدد كله : فللكلب سدس المهر ، وللخنزير ثلثه ، وللخمر نصفه .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية