الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1537 - مسألة : ولا يجوز بيع السمن المائع يقع فيه الفأر حيا أو ميتا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهرقه وقد ذكرناه في " كتاب الطهارة " من ديواننا هذا وفي " كتاب ما يحل أكله وما يحرم " فأغنى عن إعادته .

                                                                                                                                                                                          فإن كان جامدا أو وقع فيه ميتة غير الفأر أو نجاسة فلم تغير لونه ، ولا طعمه ولا ريحه ، أو وقع الفأر الميت أو الحي ، أو أي نجاسة ، أو أي ميتة كانت في مائع غير السمن ، فلم تغير طعما ولا لونا ولا ريحا : فبيعه حلال ، وأكله حلال ; لأنه لم يمنع من ذلك نص .

                                                                                                                                                                                          وقد قال الله - تعالى - : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .

                                                                                                                                                                                          وقال - تعالى - : { وما كان ربك نسيا } وهذا قول أصحابنا ، وقد ذكرناه عن بعض السلف في الكتب المذكورة ، فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه : جاز بيعه أيضا ، كما يباع الثوب النجس .

                                                                                                                                                                                          وقد قلنا : إن الطاهر لا ينجس بملاقاته النجس ولو أمكننا أن نفصله من الحرام لحل أكله ، ولم يمنع من الانتفاع به في غير الأكل نص فهو مباح - وبالله - تعالى - التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وهذا قول أبي حنيفة ، يعني ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه من المائعات التي حلتها النجاسات ; لأنه إنما يباع الشيء الذي حلته النجاسة لا النجاسة - وبالله - تعالى - التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية