الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1586 ( 145 ) من قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين

                                                                                ( 1 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : لا رضاع إلا ما كان في الحولين .

                                                                                ( 2 ) حدثنا جرير عن ليث عن زبيد قال قال علي : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين .

                                                                                ( 3 ) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا رضاع إلا ما كان في الصغر .

                                                                                ( 4 ) حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال : قال عمر : لا رضاع بعد الفصال .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع عن أبي حباب عن إسماعيل بن رجاء عن النزال بن سبرة عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال .

                                                                                ( 6 ) حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن جده أنه سأل أم سلمة عن الرضاع فقالت : لا رضاع إلا ما كان في المهد قبل الفطام .

                                                                                ( 7 ) حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام [ ص: 389 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله .

                                                                                ( 9 ) حدثنا ابن نمير قال نا هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج عن أبي هريرة بمثله .

                                                                                ( 10 ) حدثنا ابن مهدي وأبو أسامة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أن علقمة مر بامرأة وهي ترضع صبيا لها بعد الحولين فقال : لا ترضعيه بعد ذلك .

                                                                                ( 11 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : إذا فطم الصبي فلا رضاع بعد الفطام .

                                                                                ( 12 ) حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لا رضاع إلا ما كان في المهد وإلا ما أنبت اللحم والدم .

                                                                                ( 14 ) حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال : ما كان من وجور أو سعوط في السنتين فهو رضاع وما كان بعد فليس برضاع .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية