الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار حديث حسن ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوى بعضها ببعض .
حديث أبي سعيد لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وإنما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ، حدثنا الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار ، من ضار ضره الله ، ومن شاق شق الله عليه وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وقال البيهقي : تفرد به عثمان عن [ ص: 208 ] الدراوردي ، وخرجه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ، قال : ولا يسند من وجه صحيح ، ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي ، عن الدراوردي موصولا ، والدراوردي كان nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ، ولا يعبأ به ، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد الأندلسي الحافظ : لم يصح حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار مسندا .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، فخرجه من رواية فضيل بن سليمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=951171أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار ، وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد ، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة وغيرهما ، وإسحاق بن يحيى قيل : هو ابن طلحة ، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة ، قاله أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في موضع ، وقيل : إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ، ولم يسمع أيضا من عبادة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا . [ ص: 209 ] وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في كتابه " الضعفاء " ، وقال : عامة أحاديثه غير محفوظة ، وقيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة لم يسمع منه ، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه ، وأبو عياش لا يعرف .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن عكرمة وإبراهيم ضعفه جماعة ، وروايات داود عن عكرمة مناكير .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ، ولا ضرار nindex.php?page=showalam&ids=15472والواقدي متروك ، وشيخه مختلف في تضعيفه . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن عائشة .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهذا إسناد مقارب وهو غريب ، لكن خرجه أبو داود في " المراسيل " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13538عبد الرحمن بن مغراء عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع مرسلا ، وهذا أصح .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، قال : أراه عن ابن عطاء ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا ضرر ولا ضرورة ، ولا يمنعن [ ص: 210 ] أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه ، وهذا الإسناد فيه شك ، وابن عطاء : هو يعقوب ، وهو ضعيف .
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=2004586لا ضرر ولا إضرار قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إسناده غير صحيح .
قلت : كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض حديثه : هو أصح حديث في الباب ، وحسن حديثه nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر الحزامي ، وقال : هو خير من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وكذلك حسنه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم ، وترك حديثه آخرون ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره ، فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب .
وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض ، وهو كما قال ، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني : إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المرسل : إنه إذا أسند من وجه آخر ، أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل .
وقال الجوزجاني : إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع - يعني : لا يقنع برواياته - وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار ، استعمل واكتفي به ، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بهذا الحديث ، وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار . [ ص: 211 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : هذا الحديث أسنده nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من وجوه ، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه ، وقد تقبله جماهير أهل العلم ، واحتجوا به ، وقول أبي داود : إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم .
وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951173من ضار ضار الله به ، ومن شاق شاق الله عليه خرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن غريب .
وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951174ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به .
وقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار . هذه الرواية الصحيحة ، ضرار بغير همزة ، وروي " إضرار " بالهمزة ، ووقع ذلك في بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، بل وفي بعض نسخ الموطإ ، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال : ضر وأضر بمعنى واحد ، وأنكرها آخرون ، وقالوا : لا صحة لها .
[ ص: 212 ] واختلفوا : هل بين اللفظين - أعني الضر والضرار - فرق أم لا ؟ فمنهم من قال : هما بمعنى واحد على وجه التأكيد ، والمشهور أن بينهما فرقا ، ثم قيل : إن الضرر هو الاسم ، والضرار الفعل ، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع ، وإدخال الضرر بغير حق كذلك .
وقيل : الضرر : أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به ، والضرار : أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به ، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ، ورجح هذا القول طائفة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح .
وقيل : الضرر : أن يضر بمن لا يضره ، والضرار : أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز .
وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق .
[ ص: 213 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=treesubj&link=27961الإضرار : في الوصية من الكبائر ، ثم تلا هذه الآية .
والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له ، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=951176إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث .
وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث ، فتنقص حقوق الورثة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=951177الثلث والثلث كثير .
ومتى nindex.php?page=treesubj&link=13930_14273_23285وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث ، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة ، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد ، وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=27961قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث ، فإنه يأثم بقصده المضارة ، وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا ؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد ، وقيل : إنه قياس مذهب أحمد .
[ ص: 214 ] وذهب مالك إلى أن من nindex.php?page=treesubj&link=11810راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ، ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة ، لم تستأنف العدة ، وبنت على ما مضى منها ، وإن لم يقصد بذلك ، استأنفت عدة جديدة ، وقيل : تبني مطلقا ، وهو قول عطاء وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، وأحمد في رواية ، وقيل : تستأنف مطلقا ، وهو قول الأكثرين ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في الجديد - وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم .
ومنها في الإيلاء ، فإن الله جعل nindex.php?page=treesubj&link=11874مدة المؤلي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته ، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر ، فإن فاء ورجع إلى الوطء ، كان ذلك توبته ، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك ، وفيه قولان للسلف والخلف : أحدهما : أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة ، والثاني : أنه يوقف ، فإن فاء ، وإلا أمر بالطلاق ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11836ترك الوطء لقصد إضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر ، فقال كثير من أصحابنا : حكمه حكم المؤلي في ذلك ، وقالوا : هو ظاهر كلام أحمد .
وكذا قال جماعة منهم : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11836ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر ، ثم طلب الفرقة فرق بينهما بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب ، واختلفوا : هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر ؟ ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر ، فإنه يفسخ نكاحه ، مع اختلافهم في تقدير المدة .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=11864أطال السفر من غير عذر ، وطلبت امرأته قدومه ، فأبى ، فقال مالك وأحمد وإسحاق : يفرق الحاكم بينهما ، وقدره أحمد بستة أشهر ، وإسحاق بمضي سنتين .
ومنها في الرضاع ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده [ البقرة : 233 ] ، قال مجاهد في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها [ البقرة : 233 ] [ ص: 215 ] قال : لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها ، وقال عطاء وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وسفيان والسدي وغيرهم : إذا رضيت ما يرضى به غيرها ، فهي أحق به ، وهذا هو المنصوص عن أحمد ، ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل : إن كانت في حبال الزوج ، فله منعها من إرضاعه ، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض أصحابنا ، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع ، لا مجرد إدخال الضرر عليها .
وقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له بولده [ البقرة : 233 ] ، يدخل فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=13421_12870المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها ، لزم الأب إجابتها إلى ذلك ، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد . هذا منصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل ، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت ، لأنها تقصد المضارة ، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
ومنها في البيع قد ورد النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=4432بيع المضطر ، خرجه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه خطب الناس ، فقال : إنه سيأتي على الناس زمان عضوض [ ص: 216 ] يعض الموسر على ما في يديه ، ولم يؤمر بذلك ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم [ البقرة : 137 ] ويبايع المضطرون ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=951178نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر . وخرجه الإسماعيلي ، وزاد فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان عندك خير تعود به على أخيك ، وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل : بيع الضرورة ربا .
وقال حرب : سئل أحمد عن بيع المضطر ، فكرهه ، فقيل له : كيف هو ؟ قال : يجيئك وهو محتاج ، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين ، وقال أبو طالب : قيل لأحمد : إن ربح بالعشرة خمسة ؟ فكره ذلك ، وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس ، فباعه بغبن كثير ، لم يجز أيضا . قال أحمد : الخلابة : الخداع ، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله ؛ يبيعه ما يساوي درهما بخمسة ، ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك .
ولو كان محتاجا إلى نقد ، فلم يجد من يقرضه ، فاشتري سلعة بثمن إلى أجل في ذمته ، ومقصوده بيع تلك السلعة ، ليأخذ ثمنها ، فهذا فيه قولان للسلف ، ورخص أحمد في رواية ، وقال في رواية : أخشى أن يكون مضطرا ؛ فإن باع السلعة من بائعها له ، فأكثر السلف على تحريم ذلك ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم .
ومن أنواع الضرر في البيوع : nindex.php?page=treesubj&link=4824التفريق بين الوالدة وولدها في البيع ، فإن كان صغيرا ، حرم بالاتفاق ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951180من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ، فإن رضيت الأم بذلك ، ففي [ ص: 217 ] جوازه اختلاف ، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا ، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال .
والنوع الثاني : أن يكون له غرض آخر صحيح ، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له ، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره ، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له ، فيتضرر الممنوع بذلك .
فأما الأول وهو nindex.php?page=treesubj&link=23359التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره فإن كان على غير الوجه المعتاد ، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف ، فيحترق ما يليه ، فإنه متعد بذلك ، وعليه الضمان ، وإن كان على الوجه المعتاد ، ففيه للعلماء قولان مشهوران : أحدهما : لا يمنع من ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما . والثاني : المنع ، وهو قول أحمد ، ووافقه مالك في بعض الصور ؛ فمن صور ذلك : أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره ، أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره ، فإنه يلزم بستره ، نص عليه أحمد ، ووافقه طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال الروياني منهم في كتاب " الحلية " : يجتهد الحاكم في ذلك ، ويمنع إذا ظهر له التعنت ، وقصد الفساد ، قال : وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=14203الخرائطي nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار ، وفيه : ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه .
[ ص: 218 ] ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=23359يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها ، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد ، وخرج أبو داود في " المراسيل " من حديث أبي قلابة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضاروا في الحفر ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه .
ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=23359يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما ، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد وهو أحد الوجوه للشافعية .
وكذا إذا كان يضر بالسكان ، كما إذا كان له رائحة خبيثة ونحو ذلك .
ومنها أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=23359له ملك في أرض غيره ، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه ، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول ، وخرج أبو داود في " سننه " من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=951183حدث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله ، فكان سمرة يدخل إلى نخله ، فيتأذى به ويشق عليه ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى ، قال : فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه ، فأبى ، فقال : أنت مضار فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري : اذهب فاقلع نخله ، وقد روي عن أبي جعفر مرسلا . قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث : كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر ، يمنع من ذلك ، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ، ولا يضر بأخيه في ذلك ، فيه مرفق له .
[ ص: 219 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12706أبو بكر الخلال من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سليط بن قيس عن أبيه أن رجلا من الأنصار كانت في حائطه نخلة لرجل آخر ، وكان صاحب النخلة لا يريمها غدوة وعشية ، فشق ذلك على صاحب الحائط ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة : خذ منه نخلة مما يلي الحائط مكان نخلتك ، قال : لا والله ، قال : فخذ مني ثنتين قال : لا والله ، قال : فهبها لي ، قال : لا والله ، قال : فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته .
وخرج أبو داود في " المراسيل " من رواية إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، قال : كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل ، فكلمه ، فقال : إنك تطأ حائطي إلى عذقك ، فأنا أعطيك مثله في حائطك ، وأخرجه عني ، فأبى عليه ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، فقال : يا أبا لبابة ، خذ مثل عذقك ، فحزها إلى مالك ، واكفف عن صاحبك ما يكره ، فقال : ما أنا بفاعل ، فقال : اذهب ، فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه ، ثم اضرب فوق ذلك بجدار ، فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار .
ففي هذا الحديث والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه ، وهذا مثل nindex.php?page=treesubj&link=6478إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ .
ويستدل بذلك أيضا على nindex.php?page=treesubj&link=24702وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة ، وعلى nindex.php?page=treesubj&link=15872إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة ، وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر ، [ ص: 220 ] عن أبيه مرفوعا : لا تعضية في الميراث إلا ما احتمل القسم وأبو بكر : هو ابن عمرو بن حزم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فالحديث حينئذ مرسل ، والتعضية : هي القسمة . ومتي nindex.php?page=treesubj&link=15872تعذرت القسمة ، لكون المقسوم يتضرر بقسمته ، وطلب أحد الشريكين البيع ، أجبر الآخر ، وقسم الثمن ، نص عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة .
وأما الثاني - وهو nindex.php?page=treesubj&link=23359منع الجار من الانتفاع بملكه ، والارتفاق به - فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه ، فله المنع كمن له جدار واه لا يحتمل أن يطرح عليه خشب ، وأما إن لم يضر به ، فهل يجب عليه التمكين ، ويحرم عليه الامتناع أم لا ؟ فمن قال في القسم الأول : لا يمنع المالك من التصرف في ملكه ، وإن أضر بجاره ، قال هنا : للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه ، ومن قال هناك بالمنع ، فاختلفوا هاهنا على قولين : أحدهما : المنع هاهنا وهو قول مالك .
والثاني : أنه لا يجوز المنع ، وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار دار جاره ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك بن حبيب المالكي ، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة .
وفي " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951187لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله [ ص: 221 ] لأرمين بها بين أكتافكم . وقضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه ، وقال : لتمرن به ولو على بطنك .
وفي الإجبار على ذلك روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قني في باطن أرضه ، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني .
ومما ينهى عن منعه للضرر nindex.php?page=treesubj&link=26262_26096منع الماء والكلأ ، وفي " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=951188لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ .
وفي " سنن أبي داود " nindex.php?page=hadith&LINKID=951189أن رجلا قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك .
وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951190الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ .
[ ص: 222 ] وذهب أكثر العلماء إلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=26096_7376لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا ، سواء قيل : إن الماء لمالك أرضه أم لا ، وهذا قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم ، والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب ، وسقي البهائم ، وسقي الزروع ، ومذهب أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجب بذله للزروع .
واختلفوا : هل يجب بذله مطلقا ، أو إذا كان بقرب الكلأ ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ ؟ على قولين لأصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ ، وأما مالك ، فلا يجب عنده nindex.php?page=treesubj&link=7381_7376بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه إلا للمضطر كالمحاز في الأوعية ، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حكم الكلأ كذلك يجوز منع فضله إلا في أرض الموات .
ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا ، ومنهم من قال : لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله .
وأما النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=26097منع النار ، فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر ، ومنهم من حمله على nindex.php?page=treesubj&link=26097منع الحجارة المورية للنار ، وهو بعيد ، ولو حمل على nindex.php?page=treesubj&link=26097منع الاستضاءة بالنار ، وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها بها لمن يستدفئ بها ، أو ينضج عليها طعاما ونحوه ، لم يبعد .
[ ص: 223 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=6720الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=6664الملح من المعادن الظاهرة ، لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع ، نص عليه أحمد ، وفي " سنن أبي دواد " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا الملح ، فقيل له : يا رسول الله ، إنه بمنزلة الماء العد ، فانتزعه منه .
ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم ألبتة ، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم ، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم ، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا ، ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض ، وقال : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج [ المائدة : 6 ] ، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر ، وقال : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [ البقرة : 185 ] ، وأسقط اجتناب محظورات الإحرام ، كالحلق ونحوه عمن كان مريضا ، أو به أذى من رأسه ، وأمر بالفدية . وفي " المسند " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951192قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : الحنيفية السمحة . ومن حديث [ ص: 224 ] عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951193إني أرسلت بحنيفية سمحة .
ومن هذا المعنى ما في " الصحيحين " عن أنس أن nindex.php?page=hadith&LINKID=951194النبي صلى الله عليه وسلم : رأى رجلا يمشي ، قيل : إنه نذر أن يحج ماشيا ، فقال : إن الله لغني عن مشيه فليركب ، وفي رواية : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه .
وفي " السنن " nindex.php?page=hadith&LINKID=951195عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب .
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=26616حكم من نذر أن يحج ماشيا ، فمنهم من قال : لا يلزمه المشي ، وله الركوب بكل حال ، وهو رواية عن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال أحمد : يصوم ثلاثة أيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عليه كفارة يمين ، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه ، فإن عجز عنه ، فقيل : يركب عند العجز ، ولا شيء عليه ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 225 ] وقيل : بل عليه - مع ذلك - كفارة يمين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأحمد في رواية .
وقيل : بل عليه دم ، قاله طائفة من السلف ، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية .
وقيل : يتصدق بكراء ما ركب ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وحكاه عن عطاء ، وروي عن عطاء : يتصدق بقدر نفقته عند البيت .
وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم : لا يجزئه الركوب ، بل يحج من قابل ، فيمشي ما ركب ، ويركب ما مشى ، وزاد بعضهم : وعليه هدي ، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا .
ومما يدخل في عمومه أيضا أن nindex.php?page=treesubj&link=18511من عليه دين لا يطالب به مع إعساره ، بل ينظر إلى حال إيساره ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [ البقرة : 280 ] ، وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله : إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية ، والجمهور أخذوا باللفظ العام ، ولا يكلف المدين أن يقضي مما عليه في خروجه من ملكه ضرر ، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه ، وخادمه كذلك ، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
حديث أبي سعيد لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وإنما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ، حدثنا الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار ، من ضار ضره الله ، ومن شاق شق الله عليه وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وقال البيهقي : تفرد به عثمان عن [ ص: 208 ] الدراوردي ، وخرجه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ، قال : ولا يسند من وجه صحيح ، ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي ، عن الدراوردي موصولا ، والدراوردي كان nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ، ولا يعبأ به ، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد الأندلسي الحافظ : لم يصح حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار مسندا .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، فخرجه من رواية فضيل بن سليمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=951171أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار ، وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد ، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة وغيرهما ، وإسحاق بن يحيى قيل : هو ابن طلحة ، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة ، قاله أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في موضع ، وقيل : إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ، ولم يسمع أيضا من عبادة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا . [ ص: 209 ] وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في كتابه " الضعفاء " ، وقال : عامة أحاديثه غير محفوظة ، وقيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة لم يسمع منه ، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه ، وأبو عياش لا يعرف .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن عكرمة وإبراهيم ضعفه جماعة ، وروايات داود عن عكرمة مناكير .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ، ولا ضرار nindex.php?page=showalam&ids=15472والواقدي متروك ، وشيخه مختلف في تضعيفه . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن عائشة .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهذا إسناد مقارب وهو غريب ، لكن خرجه أبو داود في " المراسيل " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13538عبد الرحمن بن مغراء عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع مرسلا ، وهذا أصح .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، قال : أراه عن ابن عطاء ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا ضرر ولا ضرورة ، ولا يمنعن [ ص: 210 ] أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه ، وهذا الإسناد فيه شك ، وابن عطاء : هو يعقوب ، وهو ضعيف .
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=2004586لا ضرر ولا إضرار قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إسناده غير صحيح .
قلت : كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض حديثه : هو أصح حديث في الباب ، وحسن حديثه nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر الحزامي ، وقال : هو خير من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وكذلك حسنه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم ، وترك حديثه آخرون ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره ، فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب .
وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض ، وهو كما قال ، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني : إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المرسل : إنه إذا أسند من وجه آخر ، أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل .
وقال الجوزجاني : إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع - يعني : لا يقنع برواياته - وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار ، استعمل واكتفي به ، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بهذا الحديث ، وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار . [ ص: 211 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : هذا الحديث أسنده nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من وجوه ، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه ، وقد تقبله جماهير أهل العلم ، واحتجوا به ، وقول أبي داود : إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم .
وفي المعنى أيضا حديث أبي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951173من ضار ضار الله به ، ومن شاق شاق الله عليه خرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن غريب .
وخرج الترمذي بإسناد فيه ضعف عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951174ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به .
وقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار . هذه الرواية الصحيحة ، ضرار بغير همزة ، وروي " إضرار " بالهمزة ، ووقع ذلك في بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، بل وفي بعض نسخ الموطإ ، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال : ضر وأضر بمعنى واحد ، وأنكرها آخرون ، وقالوا : لا صحة لها .
[ ص: 212 ] واختلفوا : هل بين اللفظين - أعني الضر والضرار - فرق أم لا ؟ فمنهم من قال : هما بمعنى واحد على وجه التأكيد ، والمشهور أن بينهما فرقا ، ثم قيل : إن الضرر هو الاسم ، والضرار الفعل ، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع ، وإدخال الضرر بغير حق كذلك .
وقيل : الضرر : أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به ، والضرار : أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به ، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ، ورجح هذا القول طائفة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح .
وقيل : الضرر : أن يضر بمن لا يضره ، والضرار : أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز .
وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق .
[ ص: 213 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=treesubj&link=27961الإضرار : في الوصية من الكبائر ، ثم تلا هذه الآية .
والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له ، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=951176إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث .
وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث ، فتنقص حقوق الورثة ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=951177الثلث والثلث كثير .
ومتى nindex.php?page=treesubj&link=13930_14273_23285وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث ، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة ، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد ، وأما إن nindex.php?page=treesubj&link=27961قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث ، فإنه يأثم بقصده المضارة ، وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا ؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد ، وقيل : إنه قياس مذهب أحمد .
[ ص: 214 ] وذهب مالك إلى أن من nindex.php?page=treesubj&link=11810راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ، ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة ، لم تستأنف العدة ، وبنت على ما مضى منها ، وإن لم يقصد بذلك ، استأنفت عدة جديدة ، وقيل : تبني مطلقا ، وهو قول عطاء وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، وأحمد في رواية ، وقيل : تستأنف مطلقا ، وهو قول الأكثرين ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في الجديد - وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم .
ومنها في الإيلاء ، فإن الله جعل nindex.php?page=treesubj&link=11874مدة المؤلي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته ، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر ، فإن فاء ورجع إلى الوطء ، كان ذلك توبته ، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك ، وفيه قولان للسلف والخلف : أحدهما : أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة ، والثاني : أنه يوقف ، فإن فاء ، وإلا أمر بالطلاق ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=11836ترك الوطء لقصد إضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر ، فقال كثير من أصحابنا : حكمه حكم المؤلي في ذلك ، وقالوا : هو ظاهر كلام أحمد .
وكذا قال جماعة منهم : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11836ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر ، ثم طلب الفرقة فرق بينهما بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب ، واختلفوا : هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر ؟ ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر ، فإنه يفسخ نكاحه ، مع اختلافهم في تقدير المدة .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=11864أطال السفر من غير عذر ، وطلبت امرأته قدومه ، فأبى ، فقال مالك وأحمد وإسحاق : يفرق الحاكم بينهما ، وقدره أحمد بستة أشهر ، وإسحاق بمضي سنتين .
ومنها في الرضاع ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده [ البقرة : 233 ] ، قال مجاهد في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233لا تضار والدة بولدها [ البقرة : 233 ] [ ص: 215 ] قال : لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها ، وقال عطاء وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وسفيان والسدي وغيرهم : إذا رضيت ما يرضى به غيرها ، فهي أحق به ، وهذا هو المنصوص عن أحمد ، ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل : إن كانت في حبال الزوج ، فله منعها من إرضاعه ، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض أصحابنا ، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع ، لا مجرد إدخال الضرر عليها .
وقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233ولا مولود له بولده [ البقرة : 233 ] ، يدخل فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=13421_12870المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها ، لزم الأب إجابتها إلى ذلك ، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد . هذا منصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل ، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت ، لأنها تقصد المضارة ، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
ومنها في البيع قد ورد النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=4432بيع المضطر ، خرجه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه خطب الناس ، فقال : إنه سيأتي على الناس زمان عضوض [ ص: 216 ] يعض الموسر على ما في يديه ، ولم يؤمر بذلك ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم [ البقرة : 137 ] ويبايع المضطرون ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=951178نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر . وخرجه الإسماعيلي ، وزاد فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان عندك خير تعود به على أخيك ، وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل : بيع الضرورة ربا .
وقال حرب : سئل أحمد عن بيع المضطر ، فكرهه ، فقيل له : كيف هو ؟ قال : يجيئك وهو محتاج ، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين ، وقال أبو طالب : قيل لأحمد : إن ربح بالعشرة خمسة ؟ فكره ذلك ، وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس ، فباعه بغبن كثير ، لم يجز أيضا . قال أحمد : الخلابة : الخداع ، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله ؛ يبيعه ما يساوي درهما بخمسة ، ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك .
ولو كان محتاجا إلى نقد ، فلم يجد من يقرضه ، فاشتري سلعة بثمن إلى أجل في ذمته ، ومقصوده بيع تلك السلعة ، ليأخذ ثمنها ، فهذا فيه قولان للسلف ، ورخص أحمد في رواية ، وقال في رواية : أخشى أن يكون مضطرا ؛ فإن باع السلعة من بائعها له ، فأكثر السلف على تحريم ذلك ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم .
ومن أنواع الضرر في البيوع : nindex.php?page=treesubj&link=4824التفريق بين الوالدة وولدها في البيع ، فإن كان صغيرا ، حرم بالاتفاق ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951180من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ، فإن رضيت الأم بذلك ، ففي [ ص: 217 ] جوازه اختلاف ، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا ، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال .
والنوع الثاني : أن يكون له غرض آخر صحيح ، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له ، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره ، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له ، فيتضرر الممنوع بذلك .
فأما الأول وهو nindex.php?page=treesubj&link=23359التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره فإن كان على غير الوجه المعتاد ، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف ، فيحترق ما يليه ، فإنه متعد بذلك ، وعليه الضمان ، وإن كان على الوجه المعتاد ، ففيه للعلماء قولان مشهوران : أحدهما : لا يمنع من ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما . والثاني : المنع ، وهو قول أحمد ، ووافقه مالك في بعض الصور ؛ فمن صور ذلك : أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره ، أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره ، فإنه يلزم بستره ، نص عليه أحمد ، ووافقه طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال الروياني منهم في كتاب " الحلية " : يجتهد الحاكم في ذلك ، ويمنع إذا ظهر له التعنت ، وقصد الفساد ، قال : وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=14203الخرائطي nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار ، وفيه : ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه .
[ ص: 218 ] ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=23359يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها ، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد ، وخرج أبو داود في " المراسيل " من حديث أبي قلابة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضاروا في الحفر ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه .
ومنها أن nindex.php?page=treesubj&link=23359يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما ، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد وهو أحد الوجوه للشافعية .
وكذا إذا كان يضر بالسكان ، كما إذا كان له رائحة خبيثة ونحو ذلك .
ومنها أن يكون nindex.php?page=treesubj&link=23359له ملك في أرض غيره ، ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه ، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول ، وخرج أبو داود في " سننه " من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه nindex.php?page=hadith&LINKID=951183حدث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ، ومع الرجل أهله ، فكان سمرة يدخل إلى نخله ، فيتأذى به ويشق عليه ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه ، فأبى ، فطلب إليه أن يناقله ، فأبى ، قال : فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه ، فأبى ، فقال : أنت مضار فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري : اذهب فاقلع نخله ، وقد روي عن أبي جعفر مرسلا . قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث : كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر ، يمنع من ذلك ، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان ، ولا يضر بأخيه في ذلك ، فيه مرفق له .
[ ص: 219 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12706أبو بكر الخلال من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سليط بن قيس عن أبيه أن رجلا من الأنصار كانت في حائطه نخلة لرجل آخر ، وكان صاحب النخلة لا يريمها غدوة وعشية ، فشق ذلك على صاحب الحائط ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة : خذ منه نخلة مما يلي الحائط مكان نخلتك ، قال : لا والله ، قال : فخذ مني ثنتين قال : لا والله ، قال : فهبها لي ، قال : لا والله ، قال : فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته .
وخرج أبو داود في " المراسيل " من رواية إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، قال : كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل ، فكلمه ، فقال : إنك تطأ حائطي إلى عذقك ، فأنا أعطيك مثله في حائطك ، وأخرجه عني ، فأبى عليه ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، فقال : يا أبا لبابة ، خذ مثل عذقك ، فحزها إلى مالك ، واكفف عن صاحبك ما يكره ، فقال : ما أنا بفاعل ، فقال : اذهب ، فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه ، ثم اضرب فوق ذلك بجدار ، فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار .
ففي هذا الحديث والذي قبله إجباره على المعاوضة حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه ، وهذا مثل nindex.php?page=treesubj&link=6478إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ .
ويستدل بذلك أيضا على nindex.php?page=treesubj&link=24702وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة ، وعلى nindex.php?page=treesubj&link=15872إيجاب البيع إذا تعذرت القسمة ، وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر ، [ ص: 220 ] عن أبيه مرفوعا : لا تعضية في الميراث إلا ما احتمل القسم وأبو بكر : هو ابن عمرو بن حزم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد فالحديث حينئذ مرسل ، والتعضية : هي القسمة . ومتي nindex.php?page=treesubj&link=15872تعذرت القسمة ، لكون المقسوم يتضرر بقسمته ، وطلب أحد الشريكين البيع ، أجبر الآخر ، وقسم الثمن ، نص عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة .
وأما الثاني - وهو nindex.php?page=treesubj&link=23359منع الجار من الانتفاع بملكه ، والارتفاق به - فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه ، فله المنع كمن له جدار واه لا يحتمل أن يطرح عليه خشب ، وأما إن لم يضر به ، فهل يجب عليه التمكين ، ويحرم عليه الامتناع أم لا ؟ فمن قال في القسم الأول : لا يمنع المالك من التصرف في ملكه ، وإن أضر بجاره ، قال هنا : للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه ، ومن قال هناك بالمنع ، فاختلفوا هاهنا على قولين : أحدهما : المنع هاهنا وهو قول مالك .
والثاني : أنه لا يجوز المنع ، وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار دار جاره ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك بن حبيب المالكي ، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة .
وفي " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951187لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله [ ص: 221 ] لأرمين بها بين أكتافكم . وقضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه ، وقال : لتمرن به ولو على بطنك .
وفي الإجبار على ذلك روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قني في باطن أرضه ، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني .
ومما ينهى عن منعه للضرر nindex.php?page=treesubj&link=26262_26096منع الماء والكلأ ، وفي " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=951188لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ .
وفي " سنن أبي داود " nindex.php?page=hadith&LINKID=951189أن رجلا قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح قال : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك .
وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951190الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ .
[ ص: 222 ] وذهب أكثر العلماء إلى أنه nindex.php?page=treesubj&link=26096_7376لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا ، سواء قيل : إن الماء لمالك أرضه أم لا ، وهذا قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم ، والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب ، وسقي البهائم ، وسقي الزروع ، ومذهب أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجب بذله للزروع .
واختلفوا : هل يجب بذله مطلقا ، أو إذا كان بقرب الكلأ ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ ؟ على قولين لأصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ ، وأما مالك ، فلا يجب عنده nindex.php?page=treesubj&link=7381_7376بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه إلا للمضطر كالمحاز في الأوعية ، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حكم الكلأ كذلك يجوز منع فضله إلا في أرض الموات .
ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا ، ومنهم من قال : لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله .
وأما النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=26097منع النار ، فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر ، ومنهم من حمله على nindex.php?page=treesubj&link=26097منع الحجارة المورية للنار ، وهو بعيد ، ولو حمل على nindex.php?page=treesubj&link=26097منع الاستضاءة بالنار ، وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها بها لمن يستدفئ بها ، أو ينضج عليها طعاما ونحوه ، لم يبعد .
[ ص: 223 ] وأما nindex.php?page=treesubj&link=6720الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=6664الملح من المعادن الظاهرة ، لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع ، نص عليه أحمد ، وفي " سنن أبي دواد " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا الملح ، فقيل له : يا رسول الله ، إنه بمنزلة الماء العد ، فانتزعه منه .
ومما يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم ألبتة ، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم ، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم ، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضا ، ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض ، وقال : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج [ المائدة : 6 ] ، وأسقط الصيام عن المريض والمسافر ، وقال : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [ البقرة : 185 ] ، وأسقط اجتناب محظورات الإحرام ، كالحلق ونحوه عمن كان مريضا ، أو به أذى من رأسه ، وأمر بالفدية . وفي " المسند " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951192قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : الحنيفية السمحة . ومن حديث [ ص: 224 ] عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951193إني أرسلت بحنيفية سمحة .
ومن هذا المعنى ما في " الصحيحين " عن أنس أن nindex.php?page=hadith&LINKID=951194النبي صلى الله عليه وسلم : رأى رجلا يمشي ، قيل : إنه نذر أن يحج ماشيا ، فقال : إن الله لغني عن مشيه فليركب ، وفي رواية : إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه .
وفي " السنن " nindex.php?page=hadith&LINKID=951195عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب .
وقد اختلف العلماء في nindex.php?page=treesubj&link=26616حكم من نذر أن يحج ماشيا ، فمنهم من قال : لا يلزمه المشي ، وله الركوب بكل حال ، وهو رواية عن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال أحمد : يصوم ثلاثة أيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عليه كفارة يمين ، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه ، فإن عجز عنه ، فقيل : يركب عند العجز ، ولا شيء عليه ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 225 ] وقيل : بل عليه - مع ذلك - كفارة يمين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأحمد في رواية .
وقيل : بل عليه دم ، قاله طائفة من السلف ، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية .
وقيل : يتصدق بكراء ما ركب ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وحكاه عن عطاء ، وروي عن عطاء : يتصدق بقدر نفقته عند البيت .
وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم : لا يجزئه الركوب ، بل يحج من قابل ، فيمشي ما ركب ، ويركب ما مشى ، وزاد بعضهم : وعليه هدي ، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا .
ومما يدخل في عمومه أيضا أن nindex.php?page=treesubj&link=18511من عليه دين لا يطالب به مع إعساره ، بل ينظر إلى حال إيساره ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [ البقرة : 280 ] ، وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله : إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية ، والجمهور أخذوا باللفظ العام ، ولا يكلف المدين أن يقضي مما عليه في خروجه من ملكه ضرر ، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه ، وخادمه كذلك ، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .