الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1601 ( 160 ) ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا ؟ .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول قال : فرق عمر بن الخطاب بينهما وجعل صداقها في بيت المال وقال الزهري : لم يكن صداقها في بيت المال ، هو بما أصاب من فرجها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي قال : قال عمر : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار قال : يفرق بينهما ويلقى الصداق في بيت المال .

                                                                                ( 5 ) حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها وأشباهه ، هذا من النكاح الفاسد إذا كان قد دخل بها فلها الصداق ويفرق بينهما .

                                                                                ( 6 ) حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه قال : يفرق بينها وبين زوجها ويكون لها المهر بما استحل من فرجها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال : قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال : كان نكاحها حراما فصداقها حرام ، وقضى فيها علي أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية