الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1601 مسألة : ومن باع شقصه بثمن إلى أجل فالشفيع أحق به بذلك الثمن إلى ذلك الأجل .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك : إن كان مليا أخذ الشقص بذلك الثمن إلى ذلك الأجل ، وكذلك إن كان معسرا فضمنه مليء وإلا فلا .

                                                                                                                                                                                          وقال الشافعي : وأبو حنيفة : لا يأخذه إلا بالنقد ، فإن أبى قيل له : اصبر ، فإذا جاء الأجل فخذها حينئذ .

                                                                                                                                                                                          قال علي : احتجوا بأن قالوا : إن البائع لم يرض ذمة الشريك وقد يعسر قبل الأجل .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : هذا لا شيء ، ونقول لهم : إن كان لم يرض ذمة الشريك فكان ماذا ؟ ومن أين وجب مراعاة رضاه وسخطه ؟ وكذلك أيضا لم يرض معاملته ، وقد يعسر الذي باع منه أيضا ، فالأرزاق مقسومة ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فالشريك أحق } موجب له الأخذ بما يبيع به جملة وتفضيله على المشتري فيما اشترى فقط وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية