الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
549 [ ص: 260 ] حديث تاسع وعشرون ليحيى بن سعيد

يحيى عن واقد :

مالك ، عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن مسعود بن الحكم ، عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الجنائز ، ثم جلس بعد .

التالي السابق


هكذا قال يحيى ، عن مالك : واقد بن سعد بن معاذ ، ( وتابعه على ذلك أبو المصعب ، وغيره ) وسائر الرواة ، عن مالك يقولون : عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ - وهو الصواب إن شاء الله ; وكذلك قال ابن عيينة ، وزهير بن معاوية ، وهو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأشهلي الأنصاري ، يكنى أبا عبد الله ، مدني ثقة ، كناه خليفة بن خياط ، وذكره الحسن بن عثمان في بني عبد الأشهل ، وقال : كانت وفاته سنة عشرين ومائة . وكان محمد بن عمرو بن علقمة يقول فيه : واقد بن عمر بن سعد بن معاذ يهم فيه .

[ ص: 261 ] روى يزيد بن هارون ، عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمر بن سعد بن معاذ قال : دخلت على أنس بن مالك ، وكان واقد من أعظم الناس وأطولهم - فقال لي : من أنت ؟ فقلت : واقد بن عمر بن سعد بن معاذ قال : إنك بسعد لشبيه ، ثم بكى فأكثر البكاء ، وقال : يرحم الله سعدا ، كان من أعظم الناس وأطولهم .

وقد مضى ذكر نافع بن جبير بن مطعم في باب ابن شهاب ، وأما مسعود بن الحكم ، فرجل من بني زريق من الأنصار كبير جليل ، ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مسعود بن الحكم بن الربيع بن عامر بن خالد بن عامر بن زريق ، وكان له بالمدينة قدر وجلالة وهيئة ، وقد ذكرناه في كتاب الصحابة .

قال أبو عمر :

حديث مالك في هذا الباب يدل على أن القيام للجنائز إذا مرت بالإنسان ، وقيامه إذا شيعها وشهدها حتى تدفن منسوخ ، وذلك أن الأمر أولا كان أن لا يجلس مشيع الجنازة حتى توضع في اللحد أو في الأرض ، وأن من مرت به الجنازة قام ، ثم نسخ ذلك بالتخفيف ، والحمد لله .

وروى ابن عيينة ، ومعمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا رأيتم الجنازة ، فقوموا حتى تخلفكم أو توضع .

حدثناه سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن [ ص: 262 ] سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عامر بن ربيعة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره .

قال الحميدي : وهذا منسوخ .

وذكر عبد الرزاق ، عن معمر بإسناده مثله ، وروى أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عامر بن ربيعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .

وروى يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع .

وروى ربيعة بن سيف ، عن أبي عبد الرحمن الجبلي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال : سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله تمر بنا جنازة الكافر أفنقوم لها ؟ قال : نعم قوموا لها ، فإنكم إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس .

وروى في القيام للجنائز أبو موسى ، وجابر ، ويزيد ، وزيد ابنا ثابت ، وقيس بن سعد ، وسهل بن حنيف كلهم ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .

[ ص: 263 ] وروى الأوزاعي ، عن عبيد الله بن مقسم قال : حدثني جابر بن عبد الله قال : كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ مرت جنازة فقام لها ، فلما ذهبت ، فإذا بها جنازة يهودي ، فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي ، فقال : إن الموت فزع ، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا .

وروى الثوري ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع في الأرض .

ورواه أبو معاوية ، عن سهيل عن أبيه بإسناده مثله إلا أنه قال : حتى توضع في اللحد .

ورواه زهير بن معاوية ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، وقول الثوري أشبه وأولى إن شاء الله ، فهذه الآثار - وهي صحاح ثابتة - توجب القيام للجنازة على ما ذكرنا ، وقد جاءت آثار ناسخة لذلك .

روى جنادة بن أبي أمية ، عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد ، فمر حبر من أحبار [ ص: 264 ] اليهود ، فقال : هكذا نفعل ، فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : اجلسوا ، وخالفوهم . ذكره أبو داود بإسناده .

وروى الثوري ، عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، عن علي بن أبي طالب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم ينزل فيه وحي ، وكان يقوم للجنازة ، فلما نهي انتهى .

ورواه ابن عيينة ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي قال : كانوا عند علي بن أبي طالب ، فمرت بهم جنازة فقاموا لها ، فقال علي : ما هذا ؟ فقالوا : أمر أبي موسى الأشعري ، فقال : إنما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة ، ثم لم يعد .

واختلف العلماء في هذا الباب ، فممن روي عنه أنه قال بالأحاديث التي زعمنا أنها منسوخة واستعملها ولم يرها منسوخة ، وقالوا : لا يجلس من اتبع الجنازة حتى توضع من أعناق الرجال : - الحسن بن علي ، وأبو هريرة ، والمسور بن مخرمة ، وابن عمر ، وابن الزبير ، وأبو سعيد الخدري‌‌ ، وأبو موسى الأشعري ، والنخعي ، والشعبي ، وابن سيرين ، وذهب إلى ذلك الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وبه قال محمد بن الحسن ، وحجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا شيعتم جنازة ، فلا تجلسوا حتى توضع .

[ ص: 265 ] وروي عن أبي مسعود البدري ، وأبي سعيد الخدري ، وقيس بن سعد ، وسهل بن حنيف ، وسالم - أنهم كانوا يقومون للجنازة إذا مرت بهم ، وقال أحمد ، وإسحاق : من قام لها لم أعبه ، ومن قعد فغير آثم ، وحجة هؤلاء قوله : إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، فإن الموت فزع .

وروى علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس أن القيام في الجنازة كان قبل الأمر بالجلوس ، فبان بذلك أنهما علما الناسخ في ذلك من المنسوخ ، وليس على من لم يقف على ذلك نقيصة في تماديه على ما علم ، وهو الواجب عليه حتى يعلم أن ذلك قد رفع حكمه ونسخ .

وقد زعم بعض العلماء أن علم الناسخ من المنسوخ في الحديث أشد تعذرا من علم ناسخ القرآن ومنسوخه ، ولذلك قال ابن شهاب - الله أعلم - أعيا الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه .

قال أبو عمر :

لأن ذلك لا يصح إلا بعلم الآخر من الأول في غير باب الإباحة ، وذلك إنما يوقف عليه بنص أو تاريخ .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد أن جنازة مرت بعبد الله بن عمر ، والحسن بن علي ، فقعد ابن عباس ، وقام الحسن ، [ ص: 266 ] فقال الحسن : أليس قد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجنازة يهودي ، فقال ابن عباس : بلى وجلس بعد .

قال أبو عمر :

الصواب في هذا الباب المصير إلى ما قال علي ، وابن عباس ، فقد حفظا الوجهين جميعا ، وعرفا الناس أن الجلوس كان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد القيام ، فوجب امتثال ذلك من سنته ، والآخر منها ناسخ .

وهو أمر واضح ، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، ومالك ، والشافعي ; وقال الشافعي : القيام لها منسوخ .

وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه : أنه كان يعيب من قام للجنازة ، وينكر ذلك عليه .

حدثنا سعيد بن نصر ، وعبد الوارث بن سفيان قالا : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، وأحمد بن زهير قالا : حدثنا الحميدي قال : حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن واقد بن عمرو ، عن نافع بن جبير ، عن مسعود بن الحكم ، عن علي بن أبي طالب قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام مرة واحدة ، ثم لم يعد .

حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال [ ص: 267 ] أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : بينما أنا واقف أنتظر جنازة توضع ، فلما وضعت جلست إلى نافع بن جبير بن مطعم ، فقال لي نافع : ( كأنك نظرت هذه الجنازة أن توضع ؟ قلت : أجل قال نافع : حدثني مسعود بن الحكم الأنصاري أنه سمع علي بن أبي طالب يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام ، ثم قعد .

قال أبو عمر : اتفق مالك ، وابن عيينة ، وزهير على واقد بن عمرو ، فدل ذلك على أن قول محمد بن عمرو : واقد بن عمر خطأ ، هذا إن صح عن محمد بن عمرو .

وأما رواية يحيى ، وقوله : واقد ابن سعد ، فجائز أن ينسب المرء إلى جده ، والذي عند جمهور الرواة للموطأ واقد بن عمرو بن سعد ، وقد روى هذا الحديث ، عن مسعود بن الحكم ابنه قيس بن مسعود .

ذكر عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة ، عن قيس بن مسعود ، عن أبيه : أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة ، فرأى الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جلس بعد ما كان يقوم .

ورواه - أيضا - عن مسعود بن الحكم محمد بن المنكدر : حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى ( المقرئ ) حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال [ ص: 268 ] حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع قال البغوي : وحدثنا خلاد أخبرنا النضر بن شميل قال البغوي : وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا يحيى بن أبي بكير قال البغوي : وحدثنا علي بن مسلم ; حدثنا أبو داود ; قال البغوي : وحدثنا عباس حدثنا قراد قالوا كلهم : حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن مسعود بن الحكم ، عن علي بن أبي طالب قال : قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجنازة فقمنا ، ثم جلس ، فجلسنا ، وهذا لفظ حديث وكيع .

واختلف - أيضا - في القائم على القبر بعد أن توضع الجنازة في اللحد ، فكره ذلك قوم ، وعمل به آخرون ، ذكر مالك ، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه يسمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول : كنا نشهد الجنائز ، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا .

وهذا عندي لم يدخل في المنسوخ ; لأن النسخ إنما جاء في القيام للجنازة عند رؤيتها شيعت حتى توضع .

وقد كان من أهل العلم جماعة يذهبون إلى نسخ القيام على القبر وغيره في الجنائز ، وأظنهم ذهبوا إلى أن القيام كله في الجنائز منسوخ لقول علي : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم في الجنائز ، ثم قعد بعد .

ومن هنا - والله أعلم - قال أبو قلابة : قيام الرجل على القبر حتى يوضع الميت في اللحد بدعة ، وقد جاء عن علي ، وهو روى حديث النسخ ما يدل على أن القيام على اللحد لم يدخل في النسخ .

حدثنا سعيد بن نصر حدثنا ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي ، حدثنا ابن المبارك ، عن [ ص: 269 ] قيس بن مسلم ، عن عمر بن سعد : أن عليا قام على قبر ابن المكفف ، فقيل له : ألا تجلس يا أمير المومنين ، فقال : قليل لأخينا قيامنا على قبره ، قال ابن وضاح : وحدثنا يزيد بن موهب ، عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ، عن مالك بن مغول ، عن عمير بن سعد ، عن علي ( مثله قال ابن وضاح : وحدثنا موسى حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن قيس ، عن عمير بن سعد ، عن علي ) قال : ليل أحدكم القيام على قبر أخيه حتى يدفنه .

قال : وحدثنا إبراهيم بن طيفور حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا الحسين بن واقد عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير قال : رأيت ابن عمر قام على قبر قائما حين وضع في القبر ، وقال : يستحب إذا أنس من الرجل الخير أن يفعل به ذلك .

قال : وحدثنا يوسف بن عدي ، عن أبي المليح ، عن ميمون بن مهران : أنه وقف على قبر ، فقيل له : أواجب هذا ؟ قال : لا ، ولكن هؤلاء أهل البيت ، هذا لهم مني قليل .

وقد روي في هذا المعنى حديث حسن مرفوع : حدثنا سعيد بن نصر حدثنا ابن أبي دليم حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعد حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن [ ص: 270 ] الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على قبر حتى دفن .

وذكر يعقوب بن شيبة قال : حدثنا إسحاق بن إدريس الأسواري ، وإسحاق بن أبي إسرائيل قالا : حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني ، عن عبد الله بن بجير ، - وأثنى عليه خيرا - أنه سمع هانئا مولى عثمان بن عفان يذكر عن عثمان قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الرجل ، وقف عليه ، فقال : استغفروا لأخيكم ، واسألوا له التثبت ، فإنه الآن يسأل .

وبهذا الإسناد عن هانئ مولى عثمان قال : كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته ، قيل له : تذكر الجنة والنار ولا تبكي ، وتبكي من هذا ؟ قال : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن القبر أول منازل الآخرة ، فإن نجا منه ، فما بعده أيسر منه ، وإن لم ينج منه ، فما بعده أشد منه .

وقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه ، وبالله التوفيق .




الخدمات العلمية