الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2502 [ ص: 206 ] باب منه

                                                                                                                              وذكره النووي في الباب المذكور.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص186 ج9 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [عن الربيع بن سبرة الجهني: أن أباه ) رضي الله عنه (حدثه ; أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء، فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" . ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              في هذا الحديث: التصريح بالمنسوخ والناسخ، في حديث واحد، من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها".

                                                                                                                              وفيه: التصريح بتحريم نكاح المتعة، إلى يوم القيامة. وأنه يتعين [ ص: 207 ] تأويل قوله "في حديث آخر": "أنهم كانوا يتمتعون، إلى عهد أبي بكر وعمر": على أنه لم يبلغهم الناسخ. كما سبق.

                                                                                                                              وفيه: أن المهر الذي كان أعطاها، يستقر لها. ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمى. كما أنه: يستقر في النكاح المعروف "المهر المسمى": بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده.

                                                                                                                              قال في النيل: الإذن الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة "يوم الفتح": منسوخ بالنهي عنها المؤبد. كما في حديث سبرة الجهني. وهكذا، لو فرض وقوع الإذن منه صلى الله عليه وآله وسلم بها، في موطن من المواطن، "قبل يوم الفتح" ; كان نهيه عنها "يوم الفتح" ناسخا له.

                                                                                                                              وأما رواية النهي عنها في "حجة الوداع"، فهو اختلاف على الربيع ابن سبرة. والرواية عنه: بأن النهي في يوم الفتح، أصح وأشهر. انتهى.

                                                                                                                              وأطال في بيان إباحتها وتحريمها، وما في ذلك من اختلاف الروايات والمواطن. ثم قال: وعلى كل حال، فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع. وقد صح لنا عنه: "التحريم المؤبد". ومخالفة طائفة من الصحابة له: غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف ; والجمهور من الصحابة: قد حفظوا التحريم، وعملوا به، ورووه لنا ؟ إلى آخر ما قال. فراجعه.




                                                                                                                              الخدمات العلمية