الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في حج الصبي

                                                                                                          924 حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر قال وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث غريب حدثنا قتيبة حدثنا قزعة بن سويد الباهلي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى وقد روي عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( محمد بن طريف ) بن خليفة البجلي أبو جعفر الكوفي عن عمرو بن عبيد وأبي بكر بن عياش وأبي معاوية وعنه م د ت ق صدوق مات سنة 242 اثنتين وأربعين ومائتين ( أخبرنا أبو معاوية ) اسمه محمد بن حازم التميمي الضرير الكوفي ، ثقة ( عن محمد بن سوقة ) بضم السين المهملة وسكون الواو الغنوي أبو بكر الكوفي العابد ، ثقة مرضي عابد من الخامسة .

                                                                                                          [ ص: 576 ] قوله : ( قال : نعم ولك أجر ) قال النووي : فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام ، بل يقع تطوعا ، وهذا الحديث صريح فيه . وقال أبو حنيفة -رحمه الله- : لا يصح حجه . قال أصحابه : وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ ، وهذا الحديث يرد عليهم ، قال ابن بطال : أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا عند الجمهور .

                                                                                                          وقال أبو حنيفة : لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام وإنما يحج به على جهة التدريب ، كذا في فتح الباري .

                                                                                                          قلت : واحتج الجمهور بقوله -صلى الله عليه وسلم- : نعم ولك أجر . وهو حجة على أبي حنيفة .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقي ركبا بالروحاء فقال : " من القوم؟ " قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت؟ فقال : رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت : ألهذا حج؟ قال : نعم ولك أجر . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

                                                                                                          قوله : ( حديث جابر حديث غريب ) لم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من الصحة والحسن والظاهر أنه حسن ويشهد له حديث ابن عباس المذكور .

                                                                                                          قوله : ( أخبرنا قزعة ) بفتح القاف والزاي والعين ( بن سويد ) بالتصغير أبو محمد البصري ضعيف قاله الحافظ .




                                                                                                          الخدمات العلمية