16796 كتاب الأشربة والحد فيها
باب ما جاء في تحريم الخمر
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أحمد بن مهران عن خالد ، ثنا ، أنبأ عبيد الله بن موسى إسرائيل ، ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا عباد بن موسى الختلي ، ثنا ، عن إسماعيل بن جعفر إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ، عن رضي الله عنه قال : لما نزل عمر بن الخطاب قال تحريم الخمر عمر رضي الله عنه : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء . فنزلت الآية التي في البقرة { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } قال : فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه ، قال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء . فنزلت الآية التي في النساء : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } فكان منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقيمت الصلاة ينادي : أن لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء . فنزلت هذه الآية : { فهل أنتم منتهون } قال عمر رضي الله عنه : انتهينا . هذا لفظ حديث إسماعيل بن جعفر ، وفي رواية عبيد الله قال : عن أبي ميسرة ، وهو ، وقال : بيانا شافيا ، وقال : فنزلت التي في المائدة ، فدعي عمرو بن شرحبيل عمر رضي الله عنه فقرئت عليه ، فلما بلغ { فهل أنتم منتهون } قال عمر رضي الله عنه : قد انتهينا . والباقي بمعناه .
كتاب الأشربة والحد فيها
- باب ما جاء في تحريم الخمر
- باب التشديد على مدمن الخمر
- باب التشديد على من سقى صبيا خمرا
- باب ما جاء في تفسير الخمر التي نزل تحريمها
- باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة
- باب ما أسكر كثيره فقليله حرام
- باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب عنه
- باب ما جاء في صفة نبيذهم الذي كانوا يشربونه في حديث أنس بن مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
- باب ما جاء في الكسر بالماء
- باب الخليطين
- باب الأوعية
- باب الرخصة في الأوعية بعد النهي
- باب النهي عن اختناث الأسقية
- باب ما جاء في وجوب الحد على من شرب خمرا أو نبيذا مسكرا
- باب من أقيم عليه الحد أربع مرات ثم عاد له
- باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران
- باب ما جاء في إقامة الحد في حال السكر أو حتى يذهب سكره
- باب ما جاء في عدد حد الخمر
- باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
- باب الإمام فيما يؤدب إن رأى تركه تركه
- باب السلطان يكره رجلا على أن يدخل نهرا أو ينزل بئرا أو يرقى نخلة
- باب السلطان يكره على الاختتان أو ولي الصبي وسيد المملوك يأمران به وما ورد في الختان