الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1638 - مسألة : ولا تحل الرشوة : وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل ، أو ليولي ولاية ، أو ليظلم له إنسان - فهذا يأثم المعطي والآخذ .

                                                                                                                                                                                          فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي ، وأما الآخذ فآثم ، وفي كلا الوجهين فالمال المعطى باق على ملك صاحبه الذي أعطاه كما كان ، كالغصب ولا فرق - ومن جملة هذا ما أعطيه أهل دار الكفر في فداء الأسرى ، وفي كل ضرورة ، وكل هذا متفق عليه ، إلا ملك أهل دار الكفر ما أخذوه في فداء الأسير وغير ذلك ، فإن قوما قالوا : قد ملكوه - وهذا باطل ; لأنه قول لم يأت به قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا نظر ، وقولنا في هذا هو قول الشافعي ، وأبي سليمان ، وغيرهما .

                                                                                                                                                                                          برهان صحة قولنا - : قول الله تعالى : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فنسأل من خالفنا : أبحق أخذ الكفار ما أخذوا منا في الفداء وغيره أم بباطل ؟ فمن قولهم : بالباطل ، ولو قالوا غير ذلك كفروا ، وفي هذا كفاية ; لأنه خطاب لجميع الجن والإنس ، وللزوم الدين لهم .

                                                                                                                                                                                          وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : لم أبحتم إعطاء المال في دفع الظلم ، وقد رويتم من طريق أبي هريرة ، قال : { جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قال : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلني ؟ قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : فهو في النار } .

                                                                                                                                                                                          وبالخبر المأثور { لعن الله الراشي والمرتشي } .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 119 ] قال أبو محمد : خبر لعنه الراشي إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوي - وأيضا - فإن المعطي في ضرورة دفع الظلم ليس راشيا . وأما الخبر في المقاتلة فهكذا نقول : من قدر على دفع الظلم عن نفسه لم يحل له إعطاء فلس فما فوقه في ذلك ، وأما من عجز فالله تعالى يقول : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . وقال عليه السلام : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } فسقط عنه فرض المقاتلة والدفاع ، وصار في حد الإكراه على ما أعطى في ذلك . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وقد ذكرناه بإسناده فيما سلف من ديواننا هذا - والحمد لله رب العالمين .

                                                                                                                                                                                          وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق أبي موسى الأشعري : { أطعموا الجائع وفكوا العاني } وهذا عموم لكل عان عند كل كافر أو مؤمن بغير حق .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري ، ومعمر قال : معمر عن الحسن البصري ، وقال سفيان : عن إبراهيم النخعي ، ثم اتفق الحسن ، وإبراهيم ، قالا جميعا : ما أعطيت مصانعة على مالك ودمك ، فإنك فيه مأجور - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية