باب صفة الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى ( ; لأنه ليس بوقت للدخول في الصلاة والدليل عليه ما روى إذا أراد أن يصلي في جماعة لم يقم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة أبو أمامة : { أخذ في الإقامة فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ، وقال في سائر الإقامة مثل ما يقوله ، فإذا فرغ المؤذن قام بلالا } ) . أن
التالي
السابق
( الشرح ) حديث أبي أمامة رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا ، وقد سبق بيانه في أواخر باب الأذان حيث ذكره المصنف هناك ، وقول المصنف ( إذا أراد أن يصلي في جماعة ) احتراز من المنفرد فإنه يقوم أولا ، ثم يقيم قائما ، وقوله ( لأنه ليس بوقت للدخول ) يعني أنه لا يشرع الدخول فيها [ ص: 233 ] قبل الفراغ من الإقامة لا أنه لا يصح الدخول ، فإنها يصح الدخول فيها في أثناء الإقامة وقبلها ، وقوله : ( والدليل عليه ) يعني الدليل على أنه ليس بوقت ، للدخول ; لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه في جميع ألفاظ الإقامة ولا يتابعه إلا قبل الدخول .
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا أنه ، فإذا فرغ قاما [ قياما ] متصلا بفراغه ، قال القاضي يستحب للإمام والمأموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وبهذا قال أبو الطيب مالك وأهل وأبو يوسف الحجاز وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة : إذا قال المؤذن : حي على الصلاة نهض الإمام والمأمومون . فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر وكبروا وعن والثوري روايتان كالمذهبين ، وقال محمد بن الحسن ، كان ابن المنذر إذا قيل : قد قامت الصلاة وثب ، وكان أنس بن مالك عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعراك بن مالك والزهري يقومون إلى الصلاة في أول بدوه من الإقامة ، وبه قال وسليمان بن حبيب المحاربي وهو مذهب عطاء أحمد وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد . وكان لا يؤقت فيه شيئا ، هذا ما نقله مالك ووافقنا جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة نقله عنهم القاضي ابن المنذر عياض واحتج بما روي أن لأبي حنيفة قال : قال النبي : صلى الله عليه وسلم { بلالا } رواه لا تسبقني بآمين أبو داود وعن الحجاج بن فروخ عن عن العوام بن حوشب قال : { عبد الله بن أبي أوفى إذا قال : قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم فكبر بلال } رواه كان ، قالوا : ولأنه إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام يكون كاذبا ، واحتج أصحابنا المحدثون منهم البيهقي البيهقي والبغوي وغيرهما بحديث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي قتادة } رواه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني البخاري . ومسلم
واحتج الجمهور بحديث أبي أمامة المذكور في الكتاب لكنه ضعيف ، قالوا : ولأنه دعاء إلى الصلاة فلم يشرع الدخول في الصلاة إلا بعد فراغه كالأذان . [ ص: 234 ] والجواب عن حديث من وجهين أحسنهما - وهو جواب بلال والمحققين - أنه ضعيف روي مرسلا ، وفي رواية مسندا فإسناده ضعيف ليس بشيء وإنما رواه الثقات مرسلا ، ورواه الإمام البيهقي في مسنده بإسناده عن أحمد قال : قال أبي عثمان النهدي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { بلال } قال لا تسبقني بآمين فيرجع الحديث إلى أن البيهقي : كأنه كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تسبقني بآمين " . بلالا
والجواب الثاني جواب الأصحاب أنه طلب ذلك حين عرض له حاجة خارج المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم التمهل ليدرك تأمينه ، الدليل على هذا أن بين قوله : قد قامت الصلاة وبين آخر الإقامة زمنا يسيرا جدا يمكنه إتمام الإقامة وإدراك أولها بل ما قبلها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد تكبيره ثم يتعوذ ثم يشرع في الفاتحة ، فيتعين ما قلناه ، وأما حديث ابن أبي أوفى فضعيف . قال لا يرويه إلا البيهقي . حجاج بن فروخ ، وكان يضعفه ( يحيى بن معين قلت ) اتفقوا على جرح هذا فقال الحجاج ابن أبي حاتم عن : ليس هو بشيء وقال يحيى بن معين أبو حاتم . هو شيخ مجهول ، وقال ضعيف ، وقال النسائي : : متروك ، وهذه أوضح العبارات عندهم ، وفي الحديث ضعف من جهة أخرى وهي أن الدارقطني لم يدرك العوام بن حوشب ابن أبي أوفى كذا قاله وغيره ولم يسمع أحدا من الصحابة وإنما روايته عن التابعين . وأما قولهم : إنه يكون كاذبا فجوابه أن معناه قد قرب الدخول في الصلاة فهكذا قاله أهل العربية والفقهاء والمحدثون ، وهو مجاز مستعمل حسن كقول الله تعالى { أحمد بن حنبل فإذا بلغن أجلهن } أي قاربنه ، وفي الحديث { بعرفة فقد تم حجه } أي قارب التمام ، قال أصحابنا : ولأن ما ألزمونا به يلزمهم على مقتضاه تقديم الإحرام على قوله : قد قامت الصلاة والله أعلم . من وقف
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب للمأموم والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة هكذا أطلقه المصنف والجمهور ، وقال صاحب الحاوي في آخر باب الأذان : ينبغي لمن كان شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ولسريع النهضة أن يقوم بعد الفراغ ليستووا قياما في وقت واحد .
( أما حكم المسألة ) فمذهبنا أنه ، فإذا فرغ قاما [ قياما ] متصلا بفراغه ، قال القاضي يستحب للإمام والمأموم أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وبهذا قال أبو الطيب مالك وأهل وأبو يوسف الحجاز وأحمد وإسحاق ، وقال أبو حنيفة : إذا قال المؤذن : حي على الصلاة نهض الإمام والمأمومون . فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر وكبروا وعن والثوري روايتان كالمذهبين ، وقال محمد بن الحسن ، كان ابن المنذر إذا قيل : قد قامت الصلاة وثب ، وكان أنس بن مالك عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم بن عبد الله وأبو قلابة وعراك بن مالك والزهري يقومون إلى الصلاة في أول بدوه من الإقامة ، وبه قال وسليمان بن حبيب المحاربي وهو مذهب عطاء أحمد وإسحاق إذا كان الإمام في المسجد . وكان لا يؤقت فيه شيئا ، هذا ما نقله مالك ووافقنا جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة نقله عنهم القاضي ابن المنذر عياض واحتج بما روي أن لأبي حنيفة قال : قال النبي : صلى الله عليه وسلم { بلالا } رواه لا تسبقني بآمين أبو داود وعن الحجاج بن فروخ عن عن العوام بن حوشب قال : { عبد الله بن أبي أوفى إذا قال : قد قامت الصلاة نهض النبي صلى الله عليه وسلم فكبر بلال } رواه كان ، قالوا : ولأنه إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ولم يكبر الإمام يكون كاذبا ، واحتج أصحابنا المحدثون منهم البيهقي البيهقي والبغوي وغيرهما بحديث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي قتادة } رواه إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني البخاري . ومسلم
واحتج الجمهور بحديث أبي أمامة المذكور في الكتاب لكنه ضعيف ، قالوا : ولأنه دعاء إلى الصلاة فلم يشرع الدخول في الصلاة إلا بعد فراغه كالأذان . [ ص: 234 ] والجواب عن حديث من وجهين أحسنهما - وهو جواب بلال والمحققين - أنه ضعيف روي مرسلا ، وفي رواية مسندا فإسناده ضعيف ليس بشيء وإنما رواه الثقات مرسلا ، ورواه الإمام البيهقي في مسنده بإسناده عن أحمد قال : قال أبي عثمان النهدي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { بلال } قال لا تسبقني بآمين فيرجع الحديث إلى أن البيهقي : كأنه كان يؤمن قبل تأمين النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تسبقني بآمين " . بلالا
والجواب الثاني جواب الأصحاب أنه طلب ذلك حين عرض له حاجة خارج المسجد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم التمهل ليدرك تأمينه ، الدليل على هذا أن بين قوله : قد قامت الصلاة وبين آخر الإقامة زمنا يسيرا جدا يمكنه إتمام الإقامة وإدراك أولها بل ما قبلها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الافتتاح بعد تكبيره ثم يتعوذ ثم يشرع في الفاتحة ، فيتعين ما قلناه ، وأما حديث ابن أبي أوفى فضعيف . قال لا يرويه إلا البيهقي . حجاج بن فروخ ، وكان يضعفه ( يحيى بن معين قلت ) اتفقوا على جرح هذا فقال الحجاج ابن أبي حاتم عن : ليس هو بشيء وقال يحيى بن معين أبو حاتم . هو شيخ مجهول ، وقال ضعيف ، وقال النسائي : : متروك ، وهذه أوضح العبارات عندهم ، وفي الحديث ضعف من جهة أخرى وهي أن الدارقطني لم يدرك العوام بن حوشب ابن أبي أوفى كذا قاله وغيره ولم يسمع أحدا من الصحابة وإنما روايته عن التابعين . وأما قولهم : إنه يكون كاذبا فجوابه أن معناه قد قرب الدخول في الصلاة فهكذا قاله أهل العربية والفقهاء والمحدثون ، وهو مجاز مستعمل حسن كقول الله تعالى { أحمد بن حنبل فإذا بلغن أجلهن } أي قاربنه ، وفي الحديث { بعرفة فقد تم حجه } أي قارب التمام ، قال أصحابنا : ولأن ما ألزمونا به يلزمهم على مقتضاه تقديم الإحرام على قوله : قد قامت الصلاة والله أعلم . من وقف
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب للمأموم والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من الإقامة هكذا أطلقه المصنف والجمهور ، وقال صاحب الحاوي في آخر باب الأذان : ينبغي لمن كان شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ولسريع النهضة أن يقوم بعد الفراغ ليستووا قياما في وقت واحد .
[ ص: 235 ] فرع ) لو فليستمر قائما ولا يشرع في التحية للحديث الصحيح : { دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها ، فشرع المؤذن في الإقامة قبل إحرامه } ولا يجلس للحديث الصحيح في النهي عن الجلوس قبل التحية ، وإذا استمر قائما لا يكون قد قام للصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة ، ; لأن هذا لم يبتد القيام لها ، صرح بهذه المسألة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة البغوي وغيره وهي ظاهرة ، وفي كتاب الزيادات لأبي عاصم أنه يجلس ، وهذا غلط نبهت عليه لئلا يغتر به .
( فرع ) إذا بل يخرج إليهم فقد نقل الشيخ أقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم عن مذهبنا ومذهب أبو حامد أنهم يقومون عقب فراغ المؤذن من الإقامة ، وهذا مشكل ، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي قتادة } وفي رواية إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " حتى تروني قد خرجت " فإن قيل : ففي صحيح لمسلم عن مسلم رضي الله عنه قال : { أبي هريرة } قلنا : معناه أنهم كانوا يقومون إذا رأوه قد خرج قبل وصوله مقامه يدل عليه حديث كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم مقامه رضي الله عنهما قال : { جابر بن سمرة يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه بلال } . فإن قيل : ففي صحيح كان عن مسلم قال . { أبي هريرة } وذكر الحديث قلنا : هذا محمول على أنه كان في بعض الأوقات ، وكان الغالب ما في حديث أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أقام في مصلاه أو أنه أراد بقوله ( قبل أن يخرج إلينا ) أي قبل أن يصلنا . جابر بن سمرة