الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              2607 [ ص: 274 ] باب منه

                                                                                                                              وذكره النووي في الباب المتقدم.

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 13 جـ 10 المطبعة المصرية

                                                                                                                              [(عن جابر بن عبد الله ) رضي الله عنهما، (قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي، وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله " قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله! إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا عبد الله ورسوله" ) ].

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              (الشرح)

                                                                                                                              أي: إن ما أقول لكم حق، فاعتمدوه، واستيقنوه ، فإنه يأتي مثل فلق الصبح.

                                                                                                                              وفي رواية أخرى: (إن الجارية قد حبلت. فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها") .

                                                                                                                              وفيه: دلالة على إلحاق النسب مع العزل. لأن الماء قد سبق.

                                                                                                                              [ ص: 275 ] وفيه: أنه إذا اعترف بوطء أمته، صارت فراشا له، وتلحقه أولادها، إلا أن يدعي الاستبراء. وهو مذهب الشافعية ومالك.

                                                                                                                              قال في شرح المنتقى: أما الأمة، فإن كانت زوجة، فحكمها حكم الحرة. واختلفوا، هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها؟

                                                                                                                              وإن كانت سرية، فقال في الفتح: يجوز بلا خلاف عندهم.

                                                                                                                              إلا في وجه حكاه الروياني في المنع مطلقا، كمذهب ابن حزم.

                                                                                                                              وإن كانت السرية مستولدة، فالراجح: الجواز فيها مطلقا، لأنها ليست راسخة في الفراش. وقيل: حكمها حكم الأمة المزوجة. انتهى.




                                                                                                                              الخدمات العلمية