الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1714 ( 3 ) النذر إذا لم يسم له كفارة .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارة .

                                                                                ( 2 ) عن ابن فضيل عن الحكم عن ابن مغفل عن عبد الله بن مسعود قال : من جعل لله عليه نذرا لم يسم ، فعليه نسمة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال : إذا قال : علي نذر ، فلم يسمه ، فعليه كفارة اليمين غليظة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال : كفارة النذر غير المسماة ، كفارة اليمين [ ص: 472 ]

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن أبي هند عن ابن المسيب قال : إذا قال : علي نذر فعليه نذر .

                                                                                ( 6 ) قال جابر بن زيد : إذا قال : علي نذر فإن سمى فهو ما سمى وإن نوى فعليه ما نوى ، فإن لم يكن سمى شيئا صام يوما أو صلى ركعتين .

                                                                                ( 7 ) حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال : من قال : علي نذر ولم يسم ، فهي يمين مغلظة ، يحرر رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا قال : وقال الحسن : هي يمين يكفرها .

                                                                                ( 8 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي رافع عن خالد بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نذر نذرا فلم يسمه ، فعليه كفارة يمين .

                                                                                ( 9 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قال : سألتهما عن رجل جعل عليه نذرا لم يسمه قالا : عليه الكفارة .

                                                                                ( 10 ) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : النذور أربعة : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فيما يطيق ، فليوف بنذره .

                                                                                ( 11 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن عكرمة في النذر لا يسمي كفارة قال : يمين مغلظة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية