الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1674 - مسألة : فإن كان للذمي أو الحربي عبد كافر فأسلما معا فهو عبده ، كما كان ، فلو أسلم العبد قبل سيده بطرفة عين فهو حر ساعة يسلم ، ولا ولاء عليه لأحد ، لقول الله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } والرق أعظم السبيل .

                                                                                                                                                                                          وقد وافقنا المخالفون لنا على أنه إن خرج من دار الحرب فهو حر ، وما ندري للخروج في ذلك حكما ، لا بنص ولا بنظر .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إليه من عبيد الكفار .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 199 ] قلنا : هذه حجتنا ، ومن أين لكم أنه بالخروج أعتقه - وما قال عليه الصلاة والسلام قط ذلك .

                                                                                                                                                                                          ثم يقولون : إن أسلم عبد الكافر بيع عليه ؟ فقلنا : لماذا تبيعونه ؟ ألأنه لا يجوز ملكه له ؟ أم لنص ورد في بيعه - وإن كان ملكه له جائزا ؟ ولا سبيل إلى نص في ذلك .

                                                                                                                                                                                          فإن قالوا : لأن ملكه له لا يجوز .

                                                                                                                                                                                          قلنا : فإذ لا يحل ملكه له فقد بطل ملكه عنه بلا شك ، وإلا فكلامكم مختلط متناقض ، وإذ قد بطل ملكه عنه ، ولم يقع عليه بعد ملك لغيره ، فهو بلا شك حر ، إذ هذه صفة الحر .

                                                                                                                                                                                          وإن كان ملكه له جائزا فبيعكم إياه ظلم وباطل وجور .

                                                                                                                                                                                          وما الفرق بين ما قضيتم به من إبقائه في ملك الكافر حتى يباع ؟ ولعله لا يستبيع إلا بعد سنة - وبين منعكم من ملكه متماديا ؟ وهذا ما لا سبيل له إلى وجود فرق في ذلك - وبالله تعالى نتأيد - وأما سقوط الولاء عنه ; فلأنه لم يعتق ، ولا ولاء إلا للمعتق ، أو لمن أوجبه النص .

                                                                                                                                                                                          وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية