الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
. [ ص: 245 - 247 ] بسم الله الرحمن الرحيم nindex.php?page=treesubj&link=23576_23574_251الأشياء الموجبة غسل الجسد كله .
170 - مسألة : إيلاج الحشفة أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة - في فرج المرأة الذي هو مخرج الولد منها بحرام أو حلال ، إذا كان بعمد أنزل أو لم ينزل ، فإن عمدت هي أيضا لذلك ، فكذلك أنزلت أو لم تنزل ، فإن كان أحدهما مجنونا أو سكرانا أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها ، فليس على من هذه صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن ينزل ، فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه ولا وضوء ، فإذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما سلف له من ذلك والوضوء .
برهان ذلك ما حدثنا أحمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال عن nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } . وحدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10409إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل } . [ ص: 248 ] قال أحمد بن زهير : وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان بن مسلم ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=11792وأبان بن يزيد العطار قالا جميعا ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا قعد بين شعبها الأربع وأجهد نفسه فقد وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل ، والزيادة شريعة واردة لا يجوز تركها . وإنما قلنا في مخرج الولد ، لأنه لا ختان إلا هنالك ، فسواء كان مختونا أو غير مختون لأن لفظة { nindex.php?page=hadith&LINKID=47618أجهد نفسه } تقتضي ذلك ، ولم يخص عليه السلام حراما من حلال . وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرنا لأن قوله عليه السلام { إذا قعد ثم أجهد } وهذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد ، ولا يسمى المغلوب أنه قعد ولا النائم ولا المغمى عليه . وأما المجنون فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاثة } فذكر عليه السلام [ ص: 249 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=47620المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ } فإذا زالت هذه الأحوال كلها من الجنون والإغماء والنوم والصبا فالوضوء لازم لهم فقط لأنهم يصيرون مخاطبين بالصلاة وبالوضوء لها جملة ، وبالغسل إن كانوا مجنبين ، وهؤلاء ليسوا بمجنبين . وبالله تعالى التوفيق .
فإن قيل : فهلا أوجبتم الغسل بقوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل } ؟ قلنا : هذا الخبر أعم من قوله عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47621إذا أقحطت أو أكسلت فلا غسل عليك } . فوجب أن يستثنى الأقل من الأعم ولا بد ، ليؤخذ بهما معا ، ثم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة زائد حكما على حديث الإكسال فوجب إعماله أيضا .
وأما كل موضع لا ختان فيه ولا يمكن فيه الختان فلم يأت نص ولا سنة بإيجاب الغسل من الإيلاج فيه ، وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن أنزل : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار رضي الله عنهم ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش وبعض أهل الظاهر . وروي الغسل في ذلك عن عائشة أم المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر والمهاجرين رضي الله عنهم ، وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وبعض أصحاب الظاهر .