الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      آ. (96) قوله تعالى: ما عندكم ينفد : مبتدأ وخبر. والنفاد: [ ص: 284 ] الفناء والذهاب يقال: نفد بكسر العين ينفذ بفتحها نفادا ونفودا. وأما "نفذ" بالذال المعجمة ففعله نفذ بالفتح ينفذ بالضم، وسيأتي. ويقال: أنفد القوم. فني زادهم، وخصم منافد، لينفد حجة صاحبه، يقال: نافدته فنفدته.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: "باق" قد تقدم الكلام في الوقف عليه في الرعد.

                                                                                                                                                                                                                                      قوله: ولنجزين الذين قرأ ابن كثير وعاصم وابن ذكوان: ولنجزين بنون العظمة، التفاتا من الغيبة إلى التكلم. وتقدم تقرير الالتفات. والباقون بياء الغيبة رجوعا إلى الله لتقدم ذكره العزيز في قوله تعالى: وما عند الله باق .

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: بأحسن ما كانوا يجوز أن تكون أفعل على بابها من التفضيل، وإذا جازاهم بالأحسن فلأن يجازيهم بالحسن من باب الأولى. وقيل: ليست للتفضيل، وكأنهم فروا من مفهوم أفعل; إذ لا يلزم من المجازاة بالأحسن المجازاة بالحسن. وهو وهم لما تقدم من أنه من مفهوم الموافقة بطريق الأولى.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية