الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 2236 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=26591_3377_26590_3276_3376وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وله قول آخر ، له منعها منه . بناء على أن الحج على التراخي .
ولنا ، أنه فرض ، فلم يكن له منعها منه ، كصوم رمضان ، والصلوات الخمس . ويستحب أن تستأذنه في ذلك . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . فإن ، أذن ، وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع ، فله منعها منه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من nindex.php?page=treesubj&link=26591_3377الخروج إلى الحج التطوع . وذلك لأن حق الزوج واجب ، فليس لها تفويته بما ليس بواجب ، كالسيد مع عبده .
وليس له منعها من nindex.php?page=treesubj&link=26590_3376الحج المنذور ; لأنه واجب عليها ، أشبه حجة الإسلام .