الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              1663 [ ص: 491 ] كتاب النفقات

                                                                                                                              باب في الابتداء بالنفس والأهل وذي القرابة

                                                                                                                              وعبارة النووي : (باب الابتداء في النفقة : بالنفس ، ثم أهله ، ثم القرابة) .

                                                                                                                              حديث الباب

                                                                                                                              وهو بصحيح مسلم النووي ص 83 ج 7 المطبعة المصرية

                                                                                                                              عن جابر، قال: أعتق رجل من بني عذرة: عبدا له، عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ألك مال غيره؟" فقال: لا . فقال: "من يشتريه مني". فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي : بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه. ثم قال: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء، فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا". يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك [ ص: 492 ]

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              [ ص: 492 ] (الشرح)

                                                                                                                              في هذا الحديث : فوائد;

                                                                                                                              منها : الابتداء في النفقة بالمذكور ، على هذا الترتيب .

                                                                                                                              ومنها : أن الحقوق والفضائل ، إذا تزاحمت : قدم الأوكد فالأوكد.

                                                                                                                              ومنها : أن الأفضل في صدقة التطوع : أن ينوعها في جهات الخير ، ووجوه البر ، بحسب المصلحة . ولا ينحصر في جهة بعينها.

                                                                                                                              ومنها : دلالة ظاهرة على جواز بيع المدبر . وبه قال الشافعي وموافقوه . وقال مالك وأصحابه : لا يجوز بيعه ، إلا إذا كان على السيد دين ، فيباع فيه .

                                                                                                                              قال النووي : وهذا الحديث : صريح أو ظاهر ، في الرد عليهم . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، إنما باعه لينفقه سيده على نفسه . والحديث صريح أو ظاهر في هذا . ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : " ابدأ بنفسك ، فتصدق عليها" إلى آخره . انتهى.

                                                                                                                              وحديث الباب رواه أيضا : أحمد ، وأبو داود ، والنسائي مختصرا.




                                                                                                                              الخدمات العلمية