2777 كتاب العتق
قال أهل اللغة : " العتق " : الحرية . يقال منه : " عتق يعتق عتقا " بكسر العين . "وعتقا" ، بفتحها أيضا . حكاه صاحب "المحكم" وغيره .
وعتاقا وعتاقة ، فهو عتيق وعاتق أيضا . حكاه الجوهري .
وهم عتقاء. وأعتقه فهو معتق . وأمة عتيق وعتيقة . وإماء عتائق .
وحلف بالعتاق . أي : الإعتاق .
قال الأزهري : هو مشتق من قولهم : عتق الفرس : إذا سبق ونجا .
[ ص: 518 ] وعتق الفرخ : طار واستقل . لأن العبد يتخلص بالعتق ، ويذهب حيث شاء .
قال الأزهري وغيره : وإنما قيل لمن أعتق نسمة : أنه أعتق رقبة ، وفك رقبة . فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء ، مع أن العتق يتناول الجميع : لأن حكم السيد عليه ، وملكه له : كحبل في رقبة العبد . وكالغل المانع له من الخروج . فإذا أعتق : فكأنه أطلقت رقبته من ذلك. والله أعلم . هذا آخر كلام النووي " رحمه الله".
باب فضل من أعتق رقبة مؤمنة
وقال النووي : (باب فضل العتق) .
ولفظ "المنتقى" : (باب الحث عليه) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 101 ج 10 المطبعة المصرية
[عن "رضي الله عنه"، قال: أبي هريرة "من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه" . سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
وفي رواية : " ".]. أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار
كتاب العتق
- باب فضل من أعتق رقبة مؤمنة
- باب في عتق الولد الوالد
- باب من أعتق شركا له في عبد
- باب منه
- باب القرعة في العتق
- باب الولاء لمن أعتق
- باب منه وتخيير المعتقة في زوجها
- باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته
- باب من تولى قوما غير مواليه
- باب إذا ضرب مملوكه أعتقه
- باب منه
- باب منه
- باب التغليظ، على من قذف مملوكه بالزنا
- باب الإحسان إلى المملوكين في الطعام واللباس، ولا يكلفون ما لا يطيقون
- باب منه
- باب ثواب العبد وأجره، إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله
- باب منه
- باب في بيع المدبر إذا لم يكن له مال غيره
التالي
السابق
[ ص: 519 ] (الشرح)
"والإرب" بكسر الهمزة وإسكان الراء : هو " العضو " ، بضم العين و كسرها .
وفي هذا الحديث : بيان ، وأنه من أفضل الأعمال . فضل العتق
ومما يحصل به : العتق من النار ، ودخول الجنة .
وفيه : استحباب عتق كامل الأعضاء . فلا يكون خصيا . ولا فاقد غيره من الأعضاء . وفي الخصي وغيره أيضا : الفضل العظيم . لكن الكامل أولى . وأفضله : أغلاه ثمنا ، وأنفسه .
وقد روى ، أبو داود وصححه . والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم : عن وأحمد عن سالم بن أبي الجعد وغيره من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : " أبي أمامة ، أيما امرئ مسلم ، أعتق امرأ مسلما ، كان فكاكه من النار : يجزى كل عضو منه عضوا منه . وأيما امرئ مسلم ، أعتق امرأتين مسلمتين ، كانتا فكاكه من النار : يجزى كل عضو منهما عضوا منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت [ ص: 520 ] امرأة مسلمة ، كانت فكاكها من النار : يجزى كل عضو منها عضوا منها".
قال وغيره : وهذا الحديث : دليل على أن عتق العبد ، أفضل من عتق الأمة . الترمذي
قال : واختلف العلماء عياض ؟. أيهما أفضل ؟ عتق الإناث أم الذكور
فقال بعضهم : الإناث أفضل لأنها إذا عتقت ، كان ولدها حرا .
سواء تزوجها حر أو عبد .
وقال آخرون : عتق الذكور أفضل . لهذا الحديث ، ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة ، التي لا توجد في الإناث : من الشهادة ، والقضاء ، والجهاد ، وغير ذلك . مما يختص بالرجال " إما شرعا ، وإما عادة " . ولأن من الإماء ، من لا ترغب في العتق . وتضيع به . بخلاف العبيد .
قال النووي : وهذا القول ، هو الصحيح . وأما التقييد في الرقبة بكونها : " مؤمنة " : فيدل على أن هذا الفضل الخاص : إنما هو في عتق [ ص: 521 ] المؤمنة . وأما غير المؤمنة ، ففيه أيضا فضل بلا خلاف . ولكن دون فضل المؤمنة . ولهذا ، أجمعوا على أنه
كونها "مؤمنة". يشترط في عتق كفارة القتل :
وحكى عن عياض : أن الأغلى ثمنا : أفضل . وإن كان كافرا . وخالفه غير واحد من أصحابه ، وغيرهم . قال : وهذا أصح . انتهى . مالك
وأقول : قوله : " مؤمنة" ، وفي رواية : " مسلمة " : مقيد لباقي الروايات المطلقة . فلا يستحق الثواب المذكور : إلا من أعتق مؤمنة مسلمة . وقوله : " مؤمنة " : أخص من قيد الإسلام .
قال في "النيل" : ولا خلاف أن معتق الرقبة الكافرة : مثاب على العتق .
ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة .
واستشكل : قوله " حتى فرجه بفرجه"، فقال : "الفرج" لا يتعلق به ذنب يوجب النار ، إلا الزنا . فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر ، كالمفاخذة : لم يشكل عتقه من النار بالعتق . وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة . قال : فيحتمل أن يكون المراد : أن العتق يرجح عند الموازاة ، بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ، ترجيحا يوازي سيئة الزنا . انتهى . ابن العربي
قال الحافظ : ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاء ; كاليد في الغصب مثلا . انتهى .
[ ص: 522 ] وبالجملة ; أحاديث الباب ، فيها دلالة ، على أن . العتق : من القرب الموجبة للسلامة من النار
"والإرب" بكسر الهمزة وإسكان الراء : هو " العضو " ، بضم العين و كسرها .
وفي هذا الحديث : بيان ، وأنه من أفضل الأعمال . فضل العتق
ومما يحصل به : العتق من النار ، ودخول الجنة .
وفيه : استحباب عتق كامل الأعضاء . فلا يكون خصيا . ولا فاقد غيره من الأعضاء . وفي الخصي وغيره أيضا : الفضل العظيم . لكن الكامل أولى . وأفضله : أغلاه ثمنا ، وأنفسه .
وقد روى ، أبو داود وصححه . والترمذي ، والنسائي ، وغيرهم : عن وأحمد عن سالم بن أبي الجعد وغيره من الصحابة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه قال : " أبي أمامة ، أيما امرئ مسلم ، أعتق امرأ مسلما ، كان فكاكه من النار : يجزى كل عضو منه عضوا منه . وأيما امرئ مسلم ، أعتق امرأتين مسلمتين ، كانتا فكاكه من النار : يجزى كل عضو منهما عضوا منه ، وأيما امرأة مسلمة أعتقت [ ص: 520 ] امرأة مسلمة ، كانت فكاكها من النار : يجزى كل عضو منها عضوا منها".
قال وغيره : وهذا الحديث : دليل على أن عتق العبد ، أفضل من عتق الأمة . الترمذي
قال : واختلف العلماء عياض ؟. أيهما أفضل ؟ عتق الإناث أم الذكور
فقال بعضهم : الإناث أفضل لأنها إذا عتقت ، كان ولدها حرا .
سواء تزوجها حر أو عبد .
وقال آخرون : عتق الذكور أفضل . لهذا الحديث ، ولما في الذكر من المعاني العامة المنفعة ، التي لا توجد في الإناث : من الشهادة ، والقضاء ، والجهاد ، وغير ذلك . مما يختص بالرجال " إما شرعا ، وإما عادة " . ولأن من الإماء ، من لا ترغب في العتق . وتضيع به . بخلاف العبيد .
قال النووي : وهذا القول ، هو الصحيح . وأما التقييد في الرقبة بكونها : " مؤمنة " : فيدل على أن هذا الفضل الخاص : إنما هو في عتق [ ص: 521 ] المؤمنة . وأما غير المؤمنة ، ففيه أيضا فضل بلا خلاف . ولكن دون فضل المؤمنة . ولهذا ، أجمعوا على أنه
كونها "مؤمنة". يشترط في عتق كفارة القتل :
وحكى عن عياض : أن الأغلى ثمنا : أفضل . وإن كان كافرا . وخالفه غير واحد من أصحابه ، وغيرهم . قال : وهذا أصح . انتهى . مالك
وأقول : قوله : " مؤمنة" ، وفي رواية : " مسلمة " : مقيد لباقي الروايات المطلقة . فلا يستحق الثواب المذكور : إلا من أعتق مؤمنة مسلمة . وقوله : " مؤمنة " : أخص من قيد الإسلام .
قال في "النيل" : ولا خلاف أن معتق الرقبة الكافرة : مثاب على العتق .
ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة .
واستشكل : قوله " حتى فرجه بفرجه"، فقال : "الفرج" لا يتعلق به ذنب يوجب النار ، إلا الزنا . فإن حمل على ما يتعاطاه من الصغائر ، كالمفاخذة : لم يشكل عتقه من النار بالعتق . وإلا فالزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة . قال : فيحتمل أن يكون المراد : أن العتق يرجح عند الموازاة ، بحيث يكون مرجحا لحسنات المعتق ، ترجيحا يوازي سيئة الزنا . انتهى . ابن العربي
قال الحافظ : ولا اختصاص لذلك بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاء ; كاليد في الغصب مثلا . انتهى .
[ ص: 522 ] وبالجملة ; أحاديث الباب ، فيها دلالة ، على أن . العتق : من القرب الموجبة للسلامة من النار