الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب نكاح المرتد ( قال ) : ولا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ، ولا مسلمة ، ولا كافرة أصلية ; لأن النكاح يعتمد الملة ، ولا ملة للمرتد ، فإنه ترك ما كان عليه ، وهو غير مقر على ما اعتقده ، وحقيقة المعنى فيه من وجهين : أحدهما : أن النكاح مشروع لمعنى البقاء ، فإن بقاء النسل به يكون ، وكذلك بقاء النفوس بالقيام بمصالح المعيشة ، والمرتد مستحق للقتل فما كان سبب البقاء لا يكون مشروعا [ ص: 49 ] في حقه .

والثاني : أن قتله بنفس الردة صار مستحقا ، وإنما يمهل ثلاثة أيام ; ليتأمل فيما عرض له من الشبهة ففيما وراء ذلك جعل كأنه لا حياة له حكما فلا يصح منه عقد النكاح ; لأن اشتغاله بعقد النكاح يشغله عما ; لأجله حياته ، وهو التأمل ، وكذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع أحد ; لأنها مأمورة بالتأمل ; لتعود إلى الإسلام ، وممنوعة من الاشتغال بشيء آخر ; ولأنها بالردة صارت محرمة ، والنكاح مختص بمحل الحل ابتداء فلهذا لا يجوز نكاحها مع أحد

التالي السابق


الخدمات العلمية