الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب الحمى لدواب بيت المال nindex.php?page=treesubj&link=6672 2408 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=18197أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل خيل المسلمين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والنقيع بالنون : موضع معروف ) [ ص: 368 ]
2409 - ( وعن الصعب بن جثامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=30728أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وقال : لا حمى إلا لله ولرسوله } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري منه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30728لا حمى إلا لله ولرسوله ، وقال : بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، } وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمى سرف والربذة ) .
2410 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم مولى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، فقال : يا هني اضمم جناحك على المسلمين ، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة ، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة ، وإياي ، ونعم ابن عوف ونعم nindex.php?page=showalam&ids=7ابن عفان ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع ، ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه يقول : يا أمير المؤمنين : أفتاركهم أنا لا أبا لك ، فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وحديث الصعب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن قوله : " حمى النقيع " من قول الزهري وروى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فذكر الموصول فقط ، أعني قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله ولرسوله } ويؤيد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إن أبا داود أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الزهري فذكره ، وقال في آخره : قال ابن شهاب : وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقد وهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فزعم أن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله } متفق عليه وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وتبع nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري في الإلمام وابن الرفعة في المطلب وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه مثله وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري مرسلا
قوله : ( حمى النقيع ) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال ، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب ، فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه ، والحمى : هو المكان المحمي ، وهو خلاف المباح ، ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ ، وترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها والنقيع هو بالنون كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة ، وهو [ ص: 369 ] على عشرين فرسخا من المدينة ، وقدره ميل في ثمانية أميال ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه ، وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء ، وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات الذي جمع فيه nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال الحافظ
وقال ابن الجوزي : إن بعضهم قال : إنهما واحد ، قال ، والأول أصح قوله : ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحتمل معنى الحديث شيئين : أحدهم nindex.php?page=treesubj&link=6675_6672ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم و الآخر معناه : إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي " وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة
قال في الفتح : وأخذ أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين ، والراجح عندهم الثاني ، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ ا هـ ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم قال الحافظ : ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين ا هـ وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل " خيل المسلمين " أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشافعية والحنفية والهادوية ، قالوا : بل يحمي لخيل المسلمين وسائر أنعامهم ، ولا سيما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الأثر المذكور وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى ، والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة ، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد ، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقا .
قال ابن الجوزي : ليس بين الحديثين معارضة ، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا قال : وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد ، لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة قوله : ( وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمى سرف ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " الشرف " بالتعريف قال في الفتح : والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور ، وذكر عياض أنه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بفتح المهملة وكسر الراء
وقال في موطإ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : بفتح المهملة والراء ، قال : وكذا رواه بعض رواة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو أصلحه وهو الصواب وأما شرف : فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام قوله : ( والربذة ) بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة : موضع معروف بين مكة والمدينة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمى الربذة لنعم الصدقة " قوله : ( هنيا ) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية قوله : ( الصريمة ) تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل ، أو من العشر إلى الأربعين منها
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وحديث الصعب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن قوله : " حمى النقيع " من قول الزهري وروى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فذكر الموصول فقط ، أعني قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله ولرسوله } ويؤيد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إن أبا داود أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن الزهري فذكره ، وقال في آخره : قال ابن شهاب : وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقد وهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فزعم أن حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=30727لا حمى إلا لله } متفق عليه وهو من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وتبع nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في وهمه أبو الفتح القشيري في الإلمام وابن الرفعة في المطلب وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن الدراوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن أبيه مثله وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن الزهري مرسلا
قوله : ( حمى النقيع ) أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلا مخصبا استعوى كلبا على مكان عال ، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب ، فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه ، والحمى : هو المكان المحمي ، وهو خلاف المباح ، ومعناه أن يمنع من الإحياء في ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ ، وترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها والنقيع هو بالنون كما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن بعضهم صحفه فقال بالموحدة ، وهو [ ص: 369 ] على عشرين فرسخا من المدينة ، وقدره ميل في ثمانية أميال ، ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في موطئه ، وأصل النقيع كل موضع يستنقع فيه الماء ، وهذا النقيع المذكور في هذا الحديث غير نقيع الخضمات الذي جمع فيه nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة بالمدينة على المشهور كما قال الحافظ
وقال ابن الجوزي : إن بعضهم قال : إنهما واحد ، قال ، والأول أصح قوله : ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يحتمل معنى الحديث شيئين : أحدهم nindex.php?page=treesubj&link=6675_6672ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم و الآخر معناه : إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي " وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة
قال في الفتح : وأخذ أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين ، والراجح عندهم الثاني ، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ ا هـ ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم قال الحافظ : ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين ا هـ وظاهر قوله في الحديث الأول للخيل " خيل المسلمين " أنه لا يجوز للإمام على فرض إلحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه ، وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والشافعية والحنفية والهادوية ، قالوا : بل يحمي لخيل المسلمين وسائر أنعامهم ، ولا سيما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الأثر المذكور وقد ظن بعضهم أن بين الأحاديث القاضية بالمنع من الحمى ، والأحاديث القاضية بجواز الإحياء معارضة ، ومنشأ هذا الظن عدم الفرق بينهما وهو فاسد ، فإن الحمى أخص من الإحياء مطلقا .
قال ابن الجوزي : ليس بين الحديثين معارضة ، فالحمى المنهي عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا قال : وإنما تعد أرض الحمى مواتا لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد ، لكنها تشبه العامرة لما فيها من المنفعة العامة قوله : ( وأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمى سرف ) لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " الشرف " بالتعريف قال في الفتح : والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور ، وذكر عياض أنه عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بفتح المهملة وكسر الراء
وقال في موطإ nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : بفتح المهملة والراء ، قال : وكذا رواه بعض رواة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أو أصلحه وهو الصواب وأما شرف : فهو موضع بقرب مكة ولا يدخله الألف واللام قوله : ( والربذة ) بفتح الراء والموحدة بعدها ذال معجمة : موضع معروف بين مكة والمدينة وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حمى الربذة لنعم الصدقة " قوله : ( هنيا ) بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية قوله : ( الصريمة ) تصغير صرمة وهي ما بين العشرين إلى الثلاثين من الإبل ، أو من العشر إلى الأربعين منها