الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب ما جاء في إقطاع المعادن nindex.php?page=treesubj&link=6662 [ ص: 370 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1487أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ، ولم يعطه حق مسلم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، وروياه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني )
2412 - ( وعن أبيض بن حمال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8450أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح ، فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس : أتدري ما أقطعت له ؟ إنما أقطعته الماء العد ، قال : فانتزعه منه قال : وسأله عما يحمى من الأراك ، فقال : ما لم تنله خفاف الإبل } رواه الترمذي وأبو داود وفي رواية له " أخفاف الإبل " قال محمد بن الحسن المخزومي : يعني : أن الإبل تأكل منتهى رءوسها ويحمى ما فوقه ) .
2413 - ( وعن بهيسة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13346استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يدنو منه ويلتزمه ، ثم قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء ، قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح ، قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : أن تفعل الخير خير لك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد قال أبو عمر : هو غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس غير ثور وحديث عمرو بن عوف الذي أشار إليه المصنف في إسناده ابن ابنه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ، وقد تقدم أنه لا يحتج بحديثه .
وحديث أبيض بن حمال أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وحسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وضعفه ابن القطان ، ولعل وجه التضعيف كونه في إسناده السبائي المازني قال ابن عدي : أحاديثه مظلمة منكرة .
وحديث بهيسة أعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف وتعقب بأنه ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره في الصحابة ، ولحديثها شواهد قد تقدمت في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الماعون قوله : ( القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة : وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام وفي رواية لأبي داود معادن القبلية وهي من ناحية الفرع ، وقد تقدم مثل [ ص: 371 ] هذا التفسير في باب ما جاء في الزرع والمعدن من كتاب الزكاة ; لأن حديث إقطاع nindex.php?page=showalam&ids=115بلال تقدم هنالك بلفظ غير ما هنا وقال في القاموس : والقبل محركة نشر من الأرض يستقبلك ، أو رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل ، والمحجة : الواضحة ا هـ
قوله : ( جلسيها ) بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب ، والجلس : كل مرتفع من الأرض ، ويطلق على أرض نجد كما في القاموس قوله : ( وغوريها ) بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور قال في القاموس : إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر وكل ما انحدر مغربا عن تهامة ، وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين ، وموضع في ديار بني سليم ، وماء لبني العدوية ا هـ والمراد هاهنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية قوله : ( من قدس ) بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة : وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس
وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية قوله : ( العد ) بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا قال في القاموس : الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين ا هـ وجمعه أعداد ، وقيل العد : ما يجمع ويعد ، ورده الأزهري ورجح الأول وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة nindex.php?page=treesubj&link=6664إقطاع المعادن ، والمراد بالإقطاع : جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضا لما سيأتي فيصير ذلك البعض أولى به من غيره ، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد ، وهذا أمر متفق عليه
وقال في الفتح : حكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك ، وأكثر ما يستعمل في الأرض ، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه ، إما بأن يملكه إياه فيعمره ، وإما بأن يجعل له غلته مدة قال السبكي : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعا ، ولم أر أحدا من أصحابنا ذكره ، وتخريجه على طريق فقهي مشكل قال : والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك ، وبهذا جزم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز nindex.php?page=treesubj&link=6662تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرضه إذا كان مستحقا لذلك ، هكذا في الفتح
وحكى صاحب الفتح أيضا عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار ، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد قال : وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك ، وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة قال الحافظ : كأنه يشير إلى ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسلا ، ووصله الطبري { nindex.php?page=hadith&LINKID=4401أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور } ، يعني : أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم قوله : ( قال محمد بن الحسن . . . إلخ ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي [ ص: 372 ] فقال : إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي ا هـ
وحديث بهيسة يدل على أنه لا يحل منع الماء والملح ، وقد تقدم الكلام في الماء ، وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه ، ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إسناده أبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد قال أبو عمر : هو غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس غير ثور وحديث عمرو بن عوف الذي أشار إليه المصنف في إسناده ابن ابنه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ، وقد تقدم أنه لا يحتج بحديثه .
وحديث أبيض بن حمال أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وحسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وضعفه ابن القطان ، ولعل وجه التضعيف كونه في إسناده السبائي المازني قال ابن عدي : أحاديثه مظلمة منكرة .
وحديث بهيسة أعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف وتعقب بأنه ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره في الصحابة ، ولحديثها شواهد قد تقدمت في كتاب الوديعة والعارية عند الكلام على حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الماعون قوله : ( القبلية ) منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة : وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام وفي رواية لأبي داود معادن القبلية وهي من ناحية الفرع ، وقد تقدم مثل [ ص: 371 ] هذا التفسير في باب ما جاء في الزرع والمعدن من كتاب الزكاة ; لأن حديث إقطاع nindex.php?page=showalam&ids=115بلال تقدم هنالك بلفظ غير ما هنا وقال في القاموس : والقبل محركة نشر من الأرض يستقبلك ، أو رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل ، والمحجة : الواضحة ا هـ
قوله : ( جلسيها ) بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين المهملة بعدها ياء النسب ، والجلس : كل مرتفع من الأرض ، ويطلق على أرض نجد كما في القاموس قوله : ( وغوريها ) بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور قال في القاموس : إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر وكل ما انحدر مغربا عن تهامة ، وموضع منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض فرسخين ، وموضع في ديار بني سليم ، وماء لبني العدوية ا هـ والمراد هاهنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية قوله : ( من قدس ) بضم القاف وسكون الدال المهملة بعدها سين مهملة : وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس
وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية قوله : ( العد ) بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة أيضا قال في القاموس : الماء الذي له مادة لا تنقطع كماء العين ا هـ وجمعه أعداد ، وقيل العد : ما يجمع ويعد ، ورده الأزهري ورجح الأول وأحاديث الباب تدل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأئمة nindex.php?page=treesubj&link=6664إقطاع المعادن ، والمراد بالإقطاع : جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدنا أو أرضا لما سيأتي فيصير ذلك البعض أولى به من غيره ، ولكن بشرط أن يكون من الموات التي لا يختص بها أحد ، وهذا أمر متفق عليه
وقال في الفتح : حكى عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا لذلك ، وأكثر ما يستعمل في الأرض ، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه ، إما بأن يملكه إياه فيعمره ، وإما بأن يجعل له غلته مدة قال السبكي : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعا ، ولم أر أحدا من أصحابنا ذكره ، وتخريجه على طريق فقهي مشكل قال : والذي يظهر أنه يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكنه لا يملك الرقبة بذلك ، وبهذا جزم nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وادعى الأذرعي نفي الخلاف في جواز nindex.php?page=treesubj&link=6662تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرضه إذا كان مستحقا لذلك ، هكذا في الفتح
وحكى صاحب الفتح أيضا عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار ، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد قال : وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك ، وعلى الثاني يحمل إقطاعه صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة قال الحافظ : كأنه يشير إلى ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مرسلا ، ووصله الطبري { nindex.php?page=hadith&LINKID=4401أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور } ، يعني : أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم قوله : ( قال محمد بن الحسن . . . إلخ ) ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي [ ص: 372 ] فقال : إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي ا هـ
وحديث بهيسة يدل على أنه لا يحل منع الماء والملح ، وقد تقدم الكلام في الماء ، وأما الملح فظاهر الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه أو قد انفصل عنه ، ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها