الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1828 ( 18 ) في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فسأله رجل عن رجل طلق امرأته بكرا ثلاثا قال عطاء : فقلت ثلاث البكر واحدة وقال عبد الله بن عمرو : ما يدريك ؟ إنما أنت قاض ولست بمفت ، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن الحكم عن أبي سعيد في الذي يطلق امرأته قبل أن يدخل بها فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                [ ص: 19 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال : سمعت أم سلمة سئلت عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فقالت : لا تحل له حتى يطأها زوجها .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي بمنزلة المدخول بها .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بمثله .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة قال نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرو عن محمد بن إياس بن بكير عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن مغفل في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : إن كان قال : طالق ثلاثا كلمة واحدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا طلقها طلاقا متصلا فهو كذلك .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن حصين عن إبراهيم قال : إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عاصم عن الشعبي في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن خالد عن محمد قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن مكحول فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وحميد بن عبد الرحمن قالوا : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                [ ص: 20 ] حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن داود عن عامر في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : أكرهه .

                                                                                ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن إبراهيم عن عبيدة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالا : إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية